للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقل؛ أي: يغطِّيه ويستره، وهي نجِسةٌ إجماعًا، لكن خالف فيه اللَّيْث وربيعة وداود (١)، وحكاه القرطبي عن المزني، فقالوا بطهارتها (٢).

واحتجَّ بعضهم للنَّجاسة: بأنَّه لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الجنَّة طَهورًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسَان: ٢١]؛ أي: طاهرًا، وعلَّله في «الشَّرح»: بأنَّه يحرم تناولها من غير ضرر؛ أشبه الدم.

(إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا) فإنَّها تطهر في المنصوص (٣)، وفي «الشَّرح»: (لا نعلم (٤) فيه خلافًا؛ لأنَّ نجاستَها لشدَّتها المُسكِرة، وقد زالت من غير نجاسة خلَفتها (٥)، فوجب أن تطهر (٦) كالماء).

لا يقال: حكم سائر النَّجاسات كذلك؛ أي: تطهر (٧) بالاِستحالة؛ لأنَّ نجاستها لِعَينِها، والخمرة نجاستها لأمر زال بالاِنقلاب.

والنَّبيذ كذلك، وخالف القاضي فيه؛ لأنَّ فيه (٨) ماءً نجِسًا.

ودنُّها (٩) مثلها، قاله الأصحاب.

(وإنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ) في ظاهِر المذهب؛ لما رَوى التِّرمذيُّ: أنَّ أبا طلحة سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خمْرًا، فقال: «أهرقها»، قال: أفلا


(١) زيد في (و): (فعلى هذا؛ لا تكون نجسة إجماعًا مع وجود الخلاف، إلا أن يريد بالإجماع إجماع أهل المذاهب الأربعة).
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٨٨، المغني ٩/ ١٧١، المجموع ٢/ ٥٦٣.
(٣) ينظر: مسائل صالح ١/ ١٢٩، مسائل عبد الله ص ٤٣٣.
(٤) في (و): يعلم.
(٥) في (و): خلفها.
(٦) في (و): يطهر.
(٧) في (ب) و (و): يطهر.
(٨) قوله: (لأنَّ) سقط من (ب) و (و).
(٩) في (أ): ودونها.