للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخلِّلها؟ قال: «لا» (١)، ولو جاز التَّخليلُ لم ينْهَه عنه، ولم يُبِحْ إراقته، وعلى هذا يحرم تَخليلها فلا تَحلُّ (٢).

ففي النَّقل أو التَّفريغ (٣) من محلٍّ إلى آخَرَ، أو إلقاء جامد فيها؛ وجهان.

(وَقِيلَ: تَطْهُرُ)، وهو (٤) رواية؛ لأنَّ علَّة التَّحريم زالت، فعلى هذا يجوز، وعنه: يكره، وعليهما تَطْهُر، وفي «المستوعب»: يُكرَه، وأنَّ عليها لا تطهر على الأصحِّ.

وفي إمساك خمر ليصير خلًّا بنفسه أوجُهٌ، ثالثُها: يجوز في خمرةِ خلَّال، وهو أظهر، فتترك (٥) حينئذ، فعلى هذا تصير هذه الخمرة محترمة، وعلى المنع تطهر على الأصحِّ.

وإن اتخذ عصيرًا للخمر فلم يتخمَّر وتخلَّل بنفسه؛ ففي حلِّه الخلاف.

واقتضى ذلك: أنَّ الحشِيشة المسكرة طاهرة (٦). وقيل: نجسة. وقيل: إن أُميعت.

فائدة: الخَلُّ المباح: أن يصبَّ على العنب أو العصير خلٌّ قبل غلَيانه حتَّى لا يَغلِيَ، نقله الجماعة، قيل له: صُبَّ عليه خَلٌّ فغلى، قال: يُهراق (٧).

تنبيه: لا يطهر إناء (٨) تَشَرَّب نجاسةً بغسله، نصَّ عليه. وقيل: بلى، إن


(١) أخرجه مسلم (١٩٨٣)، والترمذي (١٢٩٤)، من غير ذكر خبر أبي طلحة والأيتام، وأخرجه بسياق المصنف أحمد في مسنده (١٣٧٣٢).
(٢) قوله: (تخليلها فلا تحل) هو في (أ): التخليل فلا تحل.
(٣) في (أ): والتفريغ.
(٤) في (أ): وهي.
(٥) في (و): فيترك.
(٦) زاد في (ب): (وفاقًا للشافعي). ينظر: مغني المحتاج ١/ ٢٢٥.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٧، مسائل صالح ٢/ ١٤٢.
(٨) قوله: (إناء) سقط من (و).