للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يبقَ للنَّجاسة أثَر. وقيل: بل ظاهره (١).

ومثله سكِّين سقيت ماء نجِسًا.

ولا يطهر باطن حَبٍّ نُقِع في نجاسة بغسله، نصَّ عليه (٢)، وقيل: بلى، كظاهره (٣)، فينقع ويجفَّف مرارًا كعجين. وقيل: كلُّ مرَّة أكثر من مدَّة إقامته في الماء النَّجس (٤).

وإن طُبخ لحمٌ بماء نجِس؛ طهر ظاهره بغسله. وعنه: وباطنه، فيُغْلَى في ماءٍ طَهور كثير، ويجفَّف مِرارًا. وقيل: إن تشرَّبه اللَّحم لم يَطْهُر بحال.

ولا يطهر جسم صقيل بمسحه على الأصحِّ.

وعنه: تطهر سِكِّينٌ من دم الذَّبيحة فقط.

(وَلَا تَطْهُرُ الْأَدْهَانُ النَّجِسَةُ) بغسلها في ظاهِر المذهب (٥)؛ لأنَّه لا يتحقَّق وصول الماء إلى جميع أجزائه، ولو تحقَّق ذلك لم يأمر النَّبيُّ بإراقة السَّمْن الذي وقعت فيه الفأرة (٦).

واستثنى ابنُ عَقيل: الزِّئْبَقَ؛ لأنَّه لقُوَّته وتماسُكه يجري مجرى الجامِد، وبعَّده ابن حمدان.


(١) في (و): كظاهره.
(٢) في المغني ١/ ٢٩: (قيل لأحمد في سمسم نقع في تيغار، فوقعت فيه فأرة، فماتت؟ قال: لا ينتفع بشيء منه. قيل: أفيغسل مرارًا حتى يذهب ذلك الماء؟ قال: أليس قد ابتل من ذلك الماء؛ لا ينقى منه وإن غسل).
والتيغار: عامي، وعاء من خزف. ينظر: معجم متن اللغة ١/ ٣٩٨.
(٣) قوله: (ومثله سكين) إلى قوله: (وقيل: بلى، كظاهره) سقط من (و).
(٤) زيد في (و): وفاقًا للشافعي.
(٥) زيد في (و): وفاقًا للأئمة الثلاثة.
(٦) أخرجه البخاري (٥٥٣٨)، عن ميمونة : أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي عنها فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه».