للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَطْهُرُ مِنْهَا بِالْغَسْلِ مَا يَتَأَتَّى غَسْلُهُ)؛ كزَيت ونحوه؛ لأنَّ غسله ممكِنٌ؛ لكون الماء يختلط بجميع أجزائه، فطهر به كالجامد، والخَبر السَّابق واردٌ في السَّمن، وهو لا يمكن غسله؛ لأنَّه يجمد.

وطريق تطهيره: أن يجعل في ماء كثير، ويحرك حتَّى يصيب جميع أجزائه، ثمَّ يترك حتَّى يعلوَ على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جَرَّة وصَبَّ عليه ماءً، وحرَّكه فيه، وجعل لها بزالًا يخرج منه الماء؛ جاز.

فرع: إذا ماتت الفأْرة ونحوها في جامد؛ أُلقيت وما حولها، والباقي طاهر، نصَّ عليه (١)؛ لحديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود (٢).

والجامد: ما لا تَسْرِي إليه النَّجاسة غالبًا.

وقال ابن عقيل: ما لو فُتِح وِعاؤه لم تَسِلْ أجزاؤه. قال في «الشَّرح»: (والظَّاهِرُ خلافُه؛ لأنَّ سَمْن الحجاز لا يكاد يبلغه).

فإن اختلط ولم ينضبط (٣)؛ حرم، نصَّ عليه (٤).

وإن خَرجتْ منه حيَّةٌ؛ فطاهِر، نصَّ عليه؛ لانضمام دبره (٥).

ولا يكره سُؤْره في اختيار الأكثر.


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦، مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٩٧
(٢) أخرجه أحمد (٧١٧٧)، وأبو داود (٣٨٤٢)، وابن الجارود (٨٧١)، وابن حبان (١٣٩٣)، من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا ولفظه: «إن كان جامدًا، فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعًا، فلا تأكلوه»، وجمهور الأئمة على أنه حديث غير محفوظ سندًا ومتنًا، وأن ذكر التفصيل فيه خطأ، قال الترمذي في السنن (١٧٩٨)، (وهو حديث غير محفوظ)، ونقل عن البخاري أنه قال: (هذا خطأ، أخطأ فيه معمر)، وكذا قال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، وصححه الذهلي، وابن حبان. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٨، السلسلة الضعيفة للألباني (١٥٣٢).
(٣) أي: اختلط النجس بالطاهر.
(٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٣٧.
(٥) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٣٦.