للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ) في بدَن أو ثوب أو بُقعة يمكن غسلها، وأراد الصَّلاة؛ (لَزِمَهُ غَسْلُ مَا تَيَقَّنَ بِهِ إِزَالَتَهَا)؛ لأنَّه اشتبه الطَّاهر بالنَّجس، فوجب عليه اجتناب الجميع حتَّى يتيقَّن الطَّهارة بالغسل؛ كما لو خفي المُذكَّى بالميِّت، ولأنَّ النَّجاسة متيقَّنة، فلا تزول (١) إلَّا بيقين الطَّهارة (٢).

فإن لم يعلم جهتَها من الثَّوب؛ غسله كلَّه، وإن علمها في أحد كُمَّيه ولا يعرفه؛ غسلهما.

وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه؛ غسل ما يقع نظره عليه.

وعنه: يكفي الظَّن في مَذْيٍ، وعند الشَّيخ تقِيِّ الدِّين: وفي غيره (٣).

وظاهره: أنَّها إذا خفيت في فضاء واسع؛ أنَّه لا يلزمه غسل (٤)، وهو كذلك، بل يصلِّي حيث شاء، زاد بعضهم: بلا تَحَرٍّ.

(وَيُجْزِئُ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ؛ النَّضْحُ)، ويطهر به؛ لما روت أم قَيْسٍ بنت مِحْصَنٍ: «أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطَّعام إلى النَّبيِّ ، فأجلسه في حَجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله» متَّفق عليه (٥).

ومعنى النَّضْح: غَمْره بالماء وإن لم يَزُل (٦) عنه، ولا يحتاج إلى مَرْس وعَصْر.

وهو نَجِسٌ، صرَّح به الجمهور.


(١) في (أ): تزال، وفي (و): يجوز.
(٢) زيد في (و): بالغسل.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ٤١.
(٤) زاد في (و): لأنه يشق.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).
(٦) في (و): ينزل.