للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِمَا) في الأصحِّ، (مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا)، ولم يَلزَم المعتقَ شَيءٌ؛ لأِنَّ عِتْقَ شريكِه وَقَعَ مُقارِنًا للعِتْقِ المعلَّق ضرورة قوله: (فنصيبي حرٌّ مع نصيبك)، فلم تَجِدِ السِّرايةُ مَحَلًّا؛ لأِنَّها لا تُوجَدُ إلاَّ بَعْدَ عتقِ الأوَّل لنَصيبِه.

وقِيلَ: يَعتِقُ كلُّه على المعتِقِ؛ لأِنَّ إعتاقَ نصيبِه شرطُ عِتْقِ نصيب شريكه، فيَلزَمُ أنْ يكونَ سابِقًا عليه.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّه أمْكَنَ العَملُ بمقتضى شَرْطِه، فَوَجَبَ العَمَلُ به.

مسائلُ:

الأولى: إذا قال: إذا أعتقتَ نصيبَك فنصيبي حُرٌّ قَبْلَ إعتاقِك؛ وقَعَا معًا إذا أعتق نصيبَه، هذا مُقْتَضَى قَولِ أبي بكرٍ والقاضي.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَعتِقُ كلُّه على المعتِق، ولا يَقَعُ إعْتاقُ شريكِه؛ لأِنَّه إعتاقٌ في زَمَنٍ ماضٍ.

وقال السَّامَرِّيُّ: يَعتِقُ جميعُه على القائل، ويَضمَنُ لشريكه قِيمةَ نصيبِه منه.

الثَّانيةُ: إذا كان له (١) نصفُ عَبدَينِ مُتَساوِيَيِ القيمةِ، لا يَملِكُ غيرَهما، فأعْتَقَ أحدُهما في صحَّته؛ عَتَقَ وسَرَى إلى نصيب شريكه، فإنْ أعْتَقَ النِّصفَ الآخَرَ عَتَقَ؛ لأِنَّ وجوبَ القيمة في ذِمَّته لا تَمنَعُ (٢) صحَّةَ عِتْقِه، ولم يَسْرِ؛ لأِنَّه مُعْسِرٌ.

الثَّالثةُ: إذا قال لعَبدِه: أنت حرٌّ متى شئتَ، أو حيثُ شئتَ؛ لم يَعتِقْ حتَّى يَشاءَ بالقَول، فَورًا أوْ تراخِيًا، وكذا: أنتَ حرٌّ إنْ شِئْتَ.

وقِيلَ: يتوقَّف على المجلس؛ لأِنَّه بمنزلة التَّخْيِيرِ.


(١) قوله: (له) سقط من (ق).
(٢) في (ق): لا يمنع.