للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنِ (١) اشْتَرَى كلُّ واحِدٍ منهما نصيبَ صاحِبِه؛ فقد صار العبدُ حُرًّا كلُّه، ولا وَلاءَ عَلَيهِ.

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالآْخَرُ مُعْسِرًا؛ عَتَقَ نَصِيبُ المُعْسِرِ وَحْدَهُ)؛ لأِنَّه قد صار حُرًّا بإعْتاقِ شَريكِه الموسِرِ الَّذي يَسْرِي عِتْقُه، ولم يَعتِقْ نصيبُ الموسِرِ؛ لأِنَّه يَدَّعِي أنَّ المعْسِرَ الَّذي لا يَسْرِي عِتقُه؛ أعْتَقَ نَصيبَه، فَعَتَقَ وَحْدَه.

ولا تُقبَلُ شهادةُ المعْسِرِ؛ لأِنَّه يَجُرُّ نَفْعًا بها؛ لكَونِه يُوجِبُ عليه بشهادته قيمةَ حِصَّتِه، فَعَلَى هذا: إنْ لم يَكُنْ للعبد بيِّنةٌ سِواه؛ حَلَفَ الموسِرُ، وبَرِئَ من القِيمة والعِتْقِ مَعًا، ولا وَلاءَ للمعتِق في نصيبه؛ لأِنَّه لا يدَّعيهِ، ولا للمُوسِرِ كذلك (٢)، فإنْ عادَ المعْسِرُ، فأعْتَقَه وادَّعاه؛ ثبت له.

(وَإِذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ: إِذَا أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ، فَأَعْتَقَ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُوسِرٌ؛ عَتَقَ عَلَيْهِ) نصيبُه بالعتق، ونصيبُ شَريكِه بالسِّراية، هذا اخْتِيارُ الأصحاب، ويُقَوَّمُ عليه نصيبُ شريكه، ولا يَقَعُ عِتْقُه؛ لأِنَّ السِّرايةَ سَبَقَتْ، فمَنَعَتْ عِتْقَ الشَّريك.

قال المؤلِّفُ: ويَحتَمِلُ أنْ يَعتِقَ عَلَيهما جميعًا، وله ولاؤه كلُّه.

وقِيلَ: يَعتِقُ على القائلِ كلُّه بالشَّرط، ويكونُ ولاؤه لهما.

(وَإِنْ كَان مُعْسِرًا؛ عَتَقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبُهُ)؛ لأِنَّ عِتْقَ المعْسِرِ لا يَسْرِي إلى نصيبِ الشَّريك، فَوَقعَ عِتقُ الشَّريك؛ لأِنَّه وُجِدَ بشَرْطِ (٣) عِتْقِه، ولم يُوجَدْ ما يَمنَعُ وُقوعَه، ويكونُ الوَلاءُ لهما.

(وَإنْ قَالَ: إِذَا أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَ نَصِيبِكَ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ؛ عَتَقَ


(١) في (ق): وإن.
(٢) في (ق): لذلك.
(٣) في (ق): شرط.