للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أُعْطِيَ الشَّرِيكُ)؛ أيْ: قِيمةَ باقِيهِ بتقْديرِ الحُكْم بالحرِّيَّة (١)؛ لقوله : «وَأَعْطَى شُرَكاءَه حِصَصَهم (٢)، (وَكَانَ جَمِيعُهُ حُرًّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، ويُعْطَى الشَّريكُ قيمةَ نصيبه من الثُّلث؛ لأِنَّ ملْكَ المعتِق لِثُلث المالِ تامُّ التَّصرُّف فيه بالتَّبرُّع، فهو كمالِ الصَّحيح الموسِرِ (٣)

(وَالْأُخْرَى: لَا يَعْتِقُ إِلاَّ مَا مَلَكَ مِنْهُ)؛ أيْ: حصَّتُه فقط؛ لأِنَّ ملْكَه يَزولُ إلى ورثته بمَوتِه، فلا يَبقَى شيءٌ يُقضَى منه الشَّريكُ.

لكن قال القاضِي: ما أعْتَقَه في مرض موته سَرَى، وما دبَّره أو أوْصَى (٤) بعِتْقه؛ فلا، فالرِّواية في سِرايَة العِتْق في حال الحياة أصحُّ، والرِّوايةُ في وُقوفِه في التَّدبير أصحُّ؛ لأِنَّ العِتْقَ في الحياة يَنفُذُ في حالِ ملْك المعتِق وصحَّةِ تصرُّفه، وتصرُّفه في ثُلُثه كتصرُّف الصَّحيح في ماله كلِّه، وأمَّا التَّدبير والوصيَّةُ فإنَّما يَحصُلُ العِتْقُ به في حال زوالِ ملكِ المعتِق وتصرُّفاته.

(وَلَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ، قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ؛ بِيعُوا فِي دَيْنِهِ).

وجُملتُه: أنَّ المريضَ إذا أعْتَقَ عَبِيدَه، أوْ دبَّرهم، وهم يَخرُجون من ثُلثه في الظَّاهِر، فأعْتَقْناهم، ثُمَّ ماتَ، فَظَهَرَ عَلَيهِ دَينٌ يَستَغْرِقُهم؛ تبيَّنَّا بُطْلانَ عِتْقِهم، فيُباعُونَ في الدَّين، ويَكونُ عِتْقُهم وصيَّةً، والدَّينُ مقدَّمٌ على الوصيَّةِ، ولأِنَّ الدَّينَ يُقدَّمُ (٥) على المِيراث بالاِتِّفاق، ولهذا يُباع في قَضاءِ الدَّينِ؛ لقَوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّسَاء: ١١]، ورَدَّ ابنُ أبي لَيلى


(١) في (ق): بالمحرمية.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، من حديث ابن عمر .
(٣) في (ظ): والموسر.
(٤) في (ق): وصى.
(٥) في (ق): مقدم.