للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحمدُ: (في القُرعة خمسُ سُنَنٍ) (١)، وأجْمَعُوا على استعمالها في القِسمة، وإذا أراد الرَّجلُ السَّفرَ بإحْدى نسائه، وكذا إذا تشاحَّ الأولياءُ في التَّزويج، أو مَنْ يتولَّى القِصاصَ (٢)، ولأِنَّه حقٌّ في تفريقه ضَرَرٌ، فَوَجَبَ جَمْعُه بالقرعة؛ كقِسمة الإجبار مع الطَّلَب.

وبذلك يَبطُل قَولُ الخصم: إنَّه مخالِفٌ للقياس، ثمَّ لو سُلِّم؛ فالحجَّةُ الحديثُ مطلَقًا.

فَعَلَى هذا: لا بدَّ من تساوِي القيمةِ والعَدَدِ فيهم؛ كثلاثةٍ أوْ ستَّةٍ أوْ تسعةٍ، قِيمة كلِّ واحدٍ منهم مِثْلُ قيمة الآخَر، فإنْ كانوا مُتَساوِي العَدد دُونَ القيمة؛ كستَّةِ أعْبُدٍ قيمةُ اثنَينِ ثلاثُمائةٍ ثلاثُمائةٍ (٣)، واثنَينِ مِائتانِ مِائتانِ، واثنَينِ مائةٌ مائةٌ؛ جعلتَ الاِثنَينِ اللَّذَينِ قِيمتُهما أربعُمائةٍ جزءًا، وكلَّ واحدٍ من اللَّذَينِ قِيمتُهما مائةٌ مائةٌ (٤) مع كلِّ واحدٍ من الأُولَيَينِ جزءًا.

وظاهِرُ المتن: أنَّه لا فَرقَ بَينَ أنْ يُعتِقَهم في دفعةٍ واحدةٍ أوْ دفعاتٍ، وأنَّ العطايا يساوى بَينَ متقدِّمها ومتأخِّرها.


(١) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٠٣.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٣٢١.
(٣) قوله: (ثلاثمائة) سقط من (ظ).
(٤) قوله: (مائة) سقط من (ق).