للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَحْتَ قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣]، قال أحمدُ: لا أعْلَمُ أحَدًا كَرِهَ ذلك غَيرَ الزُّهْرِيِّ (١).

وعَنْهُ: لا يَجوزُ وَطْءُ بنتِ مدبَّرَتِه، وهو مَحمُولٌ على أنَّه وطِئَ أُمَّها.

(فَإِنْ أَوْلَدَهَا؛ بَطَلَ تَدْبِيرُهَا)؛ لأِنَّ الاِسْتِيلادَ أقْوَى من التَّدبير، فأبْطَلَه كالنِّكاح مع الملْكِ.

(وَإِذَا (٢) دَبَّرَ المُكَاتَبَ)؛ جاز، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٣)؛ لأِنَّه تعليقٌ لِعَتْقِه بصفةٍ، وهو يَملِكُ إعْتاقَه، فيَملِكُ التَّعليقَ وإنْ قِيلَ: هو وصيَّةٌ.

(أَوْ كَاتَبَ المُدَبَّرَ؛ جَازَ)، وهو قَولُ ابنِ مَسْعودٍ (٤) وأبي هُرَيرةَ (٥)؛ لأِنَّ التَّدبيرَ إنْ كانَ عِتْقًا بصفةٍ لم يَمنَعِ الكتابةَ، وكذا إنْ كان وصيةً، كما لو وصَّى بعِتْقِه، ثُمَّ كاتَبَه.

وذَكَرَ القاضِي: أنَّه يَبطُلُ بها إذا قُلْنَا: هو وصيَّةٌ، كما لو وَصَّى به لرجلٍ، ثُمَّ كاتَبَهُ.


(١) ينظر: تهذيب الأجوبة ص ٧١.
(٢) في (ق): فإذا.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ١٩/ ١٧٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٦٠)، والبخاري في التاريخ (١/ ٢١٠)، عن محمد بن قيس بن الأحنف، عن أبيه، عن ابن مسعود، في الرجل يبيع مُدبَّرًا له خدمته، قال: «ما أخذ سيده فهو له، وما بقي فلا شيء»، محمد بن قيس وأبوه مجهولان.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٢١٥٨٠)، عن أبي هريرة، قال: دبَّرت امرأة من قريش غلامًا لها، ثم أرادت أن تكاتبه، فكتب الرسول إلى أبي هريرة، فقال: «كاتبيه، فإن أدى مكاتبته فذاك، وإن حدث به حدث عَتَقَ»، صححه الألباني في الإرواء ٦/ ١٧٦.