للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِمَوتِ سيِّدها، فيَتْبَعُها وَلَدُها كأمِّ الولد.

فَعَلَى هذا: إنْ بَطَلَ التَّدبيرُ في الأمِّ لِمَعْنًى اخْتَصَّ بها فَقَطْ (١)، فإنْ لم يتبع (٢) الثُّلث لهما جميعًا؛ أُقْرِعَ بَينَهما.

(وَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ قَبْلِ التَّدْبِيرِ) على المذهب؛ لأِنَّه لا يَتبَعُها في العتق ولا في الاِسْتِيلاد، ففي التَّدبير أَوْلَى.

وذَكَرَ أبو الخطَّاب: أنَّ حَنْبَلاً نقل عن عمِّه (٣) في الرَّجل يُدبِّرُ الجاريةَ ولها وَلَدٌ، قال: وَلَدُها مَعَها (٤)، وحَمَلَها المؤلِّفُ: على الولد بَعْدَ التَّدبير؛ تَوفِيقًا بَينَ كَلامَيهِ.

وعُلِمَ: أنَّ وَلَدَ المدبَّر لا يَتبَعُ أباهُ مُطلَقًا على المذهب؛ لأِنَّ الوَلَدَ إنَّما يَتبَعُ أُمَّه في الحُرِّيَّة والرِّقِّ.

وعنه، وهي ظاهِرُ «المغْنِي» و «الشَّرح»: الجَزْمُ بها في ولده من أَمَتِه المأْذُونِ له في التَّسَرِّي بها يكون مُدبَّرًا؛ لأِنَّه وَلَدُه مِنْ أَمَتِه (٥)؛ فتَبِعَه كالحُرِّ.

وفي «الرِّعاية»: لا يكونُ وَلَدُ المدبَّر مِنْ أَمَتِه (٦) مِثلَه في الأصحِّ، بل يَتْبَعُ أُمَّه.

(وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ)، رُوِيَ عن ابن عمرَ وابنِ عبَّاسٍ (٧)؛ كمَمْلوكَتِه، فيَدخُلُ


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ١٠/ ٣٥٣ والشرح الكبير ١٩/ ١٦٣ زيادة: لم يبطل في ولدها.
(٢) كذا في النسخ الخطاة، والذي في المغني ١٠/ ٣٥٣ والشرح الكبير ١٩/ ١٦٣: يتسع.
(٣) في (ق): عمر.
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٣٥٣.
(٥) في (ق): أمة.
(٦) في (ق): أمة.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٩٦)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٢٤)، عن عطاء، أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: «يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب». وأخرج مالك (٢/ ٨١٤)، وعبد الرزاق (١٦٦٩٧)، والشافعي في الملحق بالأم (٨/ ٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٢١٥٨١)، عن نافع «أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان»، وإسنادهما صحيح، واحتج بقولهما أحمد في رواية الميموني وأبي الحارث كما في تهذيب الأجوبة ص ٧١.