للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«الموجز» و «التَّبصرة»، وقِيلَ: (أَوْ نِيَّتُهُ)؛ لأِنَّ الكتابةَ في المعْنَى تعليقُ العِتْق على الأداء، فلا بُدَّ من التَّلفُّظ به أوْ نِيَّتِه.

ويُشتَرَطُ أنْ تكونَ في الصِّحَّة، فإنْ كاتَبَه في مَرَضِه المخُوفِ؛ اعْتُبِرَ من ثُلُثه.

وقال أبو الخطَّاب في «رؤوس المسائل»: من الكُلِّ؛ لأِنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ كالبيع.

والأوَّلُ أَوْلَى.

(وَلَا تَصِحُّ (١) إِلاَّ عَلَى عِوَضٍ) مُباحٍ، (مَعْلُومٍ، مُنَجَّمٍ نَجْمَيْنِ)؛ لأِنَّها عَقْدُ مُعاوَضةٍ كالبَيعِ، ومِنْ شَرْطِه أنْ يكونَ مُؤجَّلاً؛ لأِنَّ جَعْلَه حالًّا يُفْضِي إلى العجز عن أدائه وفَسْخِ العَقْد، مع أنَّ جماعةً من الصَّحابة عَقَدُوها كذلك، ولو جازَتْ حالَّةً لَفُعِلَ، (فَصَاعِدًا)، قال الإمامُ أحمدُ: (من النَّاس مَنْ يَقولُ: نَجْمٌ واحدٌ، ومنهم مَنْ يَقولُ: نَجْمانِ، ونَجْمانِ أحبُّ إليَّ) (٢)، فظاهِرُه: أنَّه لا يَجوزُ أقلُّ مِنْ نَجْمَينِ؛ لأِنَّ الكِتابةَ مُشْتَقَّةٌ من الضَّمِّ، فَوَجَبَ افْتِقارُها إلى نَجْمَينِ؛ لِيَحصُلَ الضَّمُّ، ورُوِيَ عن عُثْمانَ (٣) وعليٍّ (٤).


(١) في (ظ): ولا يصح.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٩٦.
(٣) أخرجه يعقوب في المعرفة (٢/ ٤١٢)، والطحاوي في المشكل (١١/ ١٧٠)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٢٣)، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبدٍ لعثمان قال: كنت مملوكًا لعثمان، فقلت ذات يوم: يا أمير المؤمنين، أسألك الكتابة، فقال: «لولا آية في كتاب الله ما فعلت، أُكاتبك على مائة ألف على أن تَعُدَّها لي في عدتين». إسناده جيد.
(٤) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٦١)، عن خِلَاس بن عمرو، عن عليٍّ قال: «إذا عجز المكاتب اسْتُسْعيَ حولين، فإن أدى، وإلا رُدَّ في الرق». خلاس ثقة، وروايته عن علي من كتاب، وبذلك ضعفه البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤١٣)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٦٠)، عن الحارث، عن علي. والحارث الأعور ضعيف.