للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(يَعْلَمُ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي فِي كُلِّ نَجْمٍ)؛ لِئَلاَّ يُؤدِّيَ إلى المنازَعة، وسَواءٌ تَساوَتِ المدَّةُ أو اخْتَلَفَتْ.

وعَلَيهِ: في تَوقِيتها بساعَتَينِ (١)، أمْ يُعتَبَرُ ما لَه وَقْعٌ في القُدْرة على الكَسْبِ؟ فيه خِلافٌ في «الانتصار» (٢).

(وَقِيلَ: يَصِحُّ (٣) عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ)، قاله ابنُ أبي موسى، وفي «الشَّرح»: أنَّه قِياسُ المذْهَبِ؛ لأِنَّه عَقْدٌ يُشتَرَطُ فيه التَّأجيلُ، فجاز إلى أجلٍ واحِدٍ كالسَّلَم، ولأِنَّ القَصْدَ بالتَّأجيل إمْكانُ التَّسْليم عِنْدَه، ويَحصُلُ ذلك بالنَّجم الواحد.

وفي «التَّرغيب» في كتابةِ مَنْ نِصفُه حُرٌّ كتابةً حالَّةً؛ وَجْهانِ.

وفي «الكافي»: والأَحْوَطُ نَجْمانِ فصاعِدًا. انتهى.

فإنْ قال: يُؤدِّي إليَّ مِنْ كلِّ عامٍ مائَةً؛ جاز، ويكونُ أَجَلُ كلِّ مائةٍ عِنْدَ انْقِضاء السَّنَة.

وظاهِرُ قَولِ القاضي: أنَّه لا يَصِحُّ.

ورُدَّ: بقَولِ بَرِيرةَ (٤): «كاتبتُ أهْلِي على تِسْعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أوقيَّةٌ»، فإنَّ الأجلَ إذا تعلَّق بمُدَّةٍ تعلَّق بأحدِ طَرَفَيها، فإنْ كان بحرفِ «إلى» تعلَّق بأوَّلها؛ كقوله: إلى شهرِ رمضانَ، وإنْ كان بحرفِ «في» كان إلى آخِرِها؛ لأِنَّه جَعَلَ جميعَها وَقْتًا لأِدائها.


(١) في (ق): توقيتهما مشاعتين.
(٢) كتب في هامش (ظ): (قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: الصحة، ولكن العرف والعادة والمعنى: أنه لا يصح؛ قياسًا على السلم، لكن السلم أضيق، والله أعلم)، وهو من كلام المرداوي في تصحيح الفروع ٨/ ١٤٠.
(٣) في (ق): تصح.
(٤) في (ق): بفعل بريرة. والحديث أخرجه البخاري (٢٥٦٣) ومسلم (١٥٠٤).