للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومِثلُه الفِداءُ، قالَهُ في «المنتخب»، وفيه: في «التَّرغيب»: يَفْدِيهِ بقِيمَتِه.

ويَصِحُّ شِراءُ مَنْ يَعتِقُ على سيِّده، ذَكَرَه في «الانتصار» و «التَّرغيب»، فإنْ عَجَزَ عَتَقُوا.

(وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهُمْ إِذَا وُهِبُوا لَهُ، أَوْ وُصِّيَ لَهُ بِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بِمَالِهِ)؛ لأِنَّه لَيسَ في القَبول إتْلافُ مالٍ ولا ضَرَرٌ، مع أنَّه سببٌ لِتَحْصِيلِ الحُرِّيَّة بتقديرِ الأداء، وذلك مطلوبٌ شَرْعًا.

(وَمَتَى مَلَكَهُمْ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهُمْ)، ولا إخْراجُهم عن ملْكِه؛ لأِنَّ مَنْ يَعتِقُ عَلَيهِ يُنزَّلُ مَنزِلةَ جُزْئِه، فلم يَجُزْ ذلك كبَعْضِه، (وَلَهُ كَسْبُهُمْ)؛ لأِنَّهم مَمالِيكُه.

(وَحُكْمُهُمْ حُكْمُهُ)؛ لأِنَّهم تَبَعٌ له، (فَإِنْ عَتَقَ؛ عَتَقُوا)؛ أيْ: لأِنَّه إذا أدَّى عَتَقَ وكمُلَ ملْكُه فيهم، فَعَتَقُوا حِينَئِذٍ، وولاؤهم له دُونَ سيِّده، واخْتارَ في «المغْنِي»: أنَّهم يَعتِقُونَ بإعْتاقِ سيِّده لهم، وإنْ أعْتَقَهم المكاتَبُ بإذْنِ سيِّده عَتَقُوا، (وَإِنْ رَقَّ؛ صَارُوا رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ)، ونَفَقتُهم على المكاتَب؛ لأِنَّهم عَبِيدُه، فإنْ أعْتَقَهم السَّيِّدُ؛ لم يَعْتِقُوا؛ لأِنَّهم لَيسُوا عَبِيدًا له.

(وَكَذَلِكُ الْحُكْمُ فِي وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ)؛ لأِنَّه مِنْ ذَوِي رَحِمِه، فكان حكمُه حكمَه.

(وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الذِي وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ يَتْبَعُهَا)؛ لأِنَّ الكتابةَ سببٌ للعِتْق، فَسَرَى إلى الولد كالاِسْتِيلادِ، فإنْ عَتَقَتْ بالأداء أو الإبْراء؛ عَتَقَ، وسَواءٌ كان حَمْلاً حالَ الكتابة أوْ حَدَثَ بَعْدَها، فأمَّا قَبْلَ الكتابة فلا يَتْبَعُها؛ لأِنَّه لو باشَرَها بالعتق لم يَتْبَعْها وَلَدُها؛ فَلَأَنْ لا يَتْبَعَها في الكتابة بطَريقِ الأَوْلَى.

فَرْعٌ: قِيمةُ الولَدِ إنْ تَلِفَ، وكَسْبُه، وأَرْشُ الجناية عَلَيهِ؛ لأِمِّه، ونَفَقَتُه عَلَيها، وإنْ ماتَتْ أُمُّه؛ عاد رقيقًا، فإنْ خلَّفَ وَفاءً؛ انْبَنَى على فَسْخِ الكتابة.

وإنْ عَتَقَتْ بغَيرِ الأداء أو الإبراء؛ لم يَعتِقْ وَلَدُها في الأصحِّ.