للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أعْتَقَ السَّيِّدُ وَلَدَها دُونَها صحَّ، نَصَّ عليه (١)، وقال القاضي: لَا.

وَوَلَدُ بِنْتِها؛ كبِنْتِها، وولد ابْنِها؛ حُكمُه حُكمُ أُمِّه.

(وَإِنِ اشْتَرَى الْمُكاتَبُ زَوْجَتَهُ)، أو المكاتبَةُ زَوجَها؛ صحَّ؛ لأِنَّه يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه، وإذا مَلَكَ أحدُهما صاحبَه؛ (انْفَسَخَ نِكَاحُهَا)؛ لأِنَّه لا يَجتَمِعُ ملْكُ اليَمِينِ وملْكُ النِّكاح.

ولو زَوَّج ابْنَتَه من مكاتَبِه، فمات السَّيِّدُ قَبْلَ عِتْقِه؛ انْفَسَخ النِّكاحُ.

(وَإِنِ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

المذْهَبُ: أنَّها تصيرُ أمَّ وَلَدٍ له، يَمتَنِعُ عليه بَيعُها؛ لأِنَّها مُسْتَوْلَدَتُه، أشْبَهتْ مَسْتَوْلَدَةَ الحُرِّ.

والثَّاني: لَا؛ لأِنَّها حَمَلَتْ بمَمْلوكٍ في غَيرِ ملْكٍ تامٍّ.


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٤٣٢.