للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والحكمُ في سائر النِّساء كالحكم في البنت.

(وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ) شَيئًا مِمَّا كُوتِبَ عليه، رُوي عن عليٍّ (١) وابن عبَّاسٍ (٢) لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النُّور: ٣٣].

قال ابنُ عبَّاسٍ: المراد: «إعْطاؤه من الصَّدقة» (٣).

واخْتَلَف مُوجَبُه؛ فقدَّرها إمامُنا: (بِرُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ)، رواه أبو بكرٍ عن عليٍّ مرفوعًا، ورُوي موقوفًا (٤).

وأوْجَبَه الشافعيُّ مِنْ غير تقديرٍ، واخْتَلَفَ أصحابُه؛ فمنهم مَنْ أوْجَبَ ما اختاره السِّيِّدُ، ومنهم مَنْ قال: يُقدِّرُه الحاكمُ باجْتِهاده؛ كالمتعة (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩١)، وابن أبي شيبة (٢١٣٤١)، والطبري في التفسير (١٧/ ٢٨٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ١٦٥)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٦٩)، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت عليًّا يقول: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: «الربع مما تكاتبونهم عليه»، إسناده صحيح.
(٢) أخرجه الطبري في التفسير (١٧/ ٢٨٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٤٥١١)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٧٥)، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، يقول: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم». وإسناده جيد.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٤٥٠٥)، عن عطاء، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾: «أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب». ورواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (٦/ ١٩١). وعلقه الواحدي في الوسيط (٣/ ٣١٩)، عن عطاء، عن ابن عباس بلفظ: «يريد سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون».
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٨٩)، والنسائي في الكبرى (٥٠١٧)، والطبراني في الأوسط (٣٠٠١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء بن السّائب، أنّ عبد الله بن حبيب - السلميّ - أخبره، عن عليٍّ ، عن النبيّ أنه قال: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: «ربع الكتابة»، وروي موقوفًا كما تقدم، ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن كثير، وقال: (هذا حديث غريب، ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على عليّ . ينظر: العلل للدارقطني ٤/ ١٦٤، معرفة السنن والآثار ١٤/ ٤٥١، تفسير ابن كثير ٦/ ٥٤، الإرواء ٦/ ١٨١.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ١٨/ ١٨٦، مغني المحتاج ٦/ ٤٩١.