للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إِنْ شَاءَ وَضَعَهُ عَنْهُ (١)، وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ)؛ لأِنَّ الغَرَضَ التَّخفيفُ عن المكاتَب، ولأِنَّه أبْلَغُ في النُّصح، وأعْوَنُ على حصول العتق، فيكونُ أفضلَ من الإيتاء، والآيةُ تَدُلُّ عليه بطريق التَّنبيه.

وفي «الرَّوضة» روايةٌ وقدَّمها: لا يَجِبُ إيتاءُ الرُّبع، والأمرُ في الآية للاستحبابِ.

فعلى ما ذكره المؤلِّفُ: إنْ أعطاه من جنس مال الكتابة من غيره؛ جاز، ويَلزَمُه قَبولُها. وقِيلَ: لا.

وإنْ أعطاه من غير جنسه؛ جاز له أخْذُه، ولا يَلزَمه في الأشْهَر.

ووقتُ الوجوب؛ حينَ العتق، وإنْ مات السَّيِّدُ قَبْلَ إيتائه؛ فهو دَينٌ في تَرِكَتِه.

(فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ)، وعنه: أو أكثرَ، (وَعَجَزَ عَنِ الرُّبُعِ؛ عَتَقَ)، ولسيِّده الفَسْخُ في أنَصِّ الرِّوايَتَينِ فيهما.

وفي «التَّرغيب»: في عتقه بالتَّقاصِّ روايتانِ، ولم يَذكُر العَجْزَ، وقال: لو أبرأه من بعض النُّجوم أو أدَّاه؛ لم يَعتِقْ منه على الأصحِّ، وأنَّه لو كان على سيِّده بمِثْل النُّجوم؛ عَتَقَ على الأصحِّ.

(وَلَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ)، ونَسَبَه في «الكافي» إلى الأصحاب؛ لعَجْزه عما وَجَبَ دَفْعُه إليه، فَوَجَبَ أنْ يعتِقَ، ولا تَنفَسِخُ الكتابة، كما لو لم يبقَ عليه شَيءٌ أصلاً، ولأِنَّه عَجَزَ عن حقٍّ له، فلم تتوقَّفْ حُرِّيَّتُه على أدائه؛ كأرشِ جنايةِ سيِّده (٢)، وحِينَئِذٍ: يُتبَعُ بما بَقِيَ عليه، اختاره أبو بكرٍ.


(١) في (ق): عنهم.
(٢) زيد في (ق): عليه.