للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء في نجاستهما، ولذلك قال أحمد: (هو أسهل من الدَّم) (١)، قال في «الشَّرح»: (فعلى هذا يُعفَى عنه عن أكثر ممَّا يُعفَى عن مثله في الدَّم؛ لأنَّ هذا لا نصَّ فيه، وإنَّما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدَّم).

وعنه: طهارة قَيحٍ ومِدَّة (٢) وصَديدٍ.

مسألتان:

الأولى: ماء القروح نجِس في ظاهر نقل الإمام (٣)، وقال في «شرح العمدة»: (إن كان متغيِّرًا فهو كالقَيح، وإلَّا فهو طاهِرٌ كالعَرَق).

الثَّانية: إذا تفرَّق دمٌ مسفوحٌ في غير الصَّحراء؛ فإذا اجتمع لم يكن قدرَ ما يُعفى عنه؛ فكثير حُكْمًا في الأشهر، وإن نفذ من جانِبَيْ جُبَّة أو ثوب صفيق؛ فكدَمٍ واحد في الأصحِّ؛ كما لو نفذ من أحدهما، وإن لم يَنفُذْ، ولم يتَّصل بالآخَر؛ فهما نجاستان؛ إذا بلغا أو جمعا قدْرًا لا يُعفى عنه؛ لم يعفَ عنها؛ كجانبي الثَّوب.

(وَأَثَرَ الاِسْتِنْجَاءِ)؛ أي: الاستجمار، فإنَّه يُعفى عنه بعد الإنقاء واستيفاء العَدَد بغير خلاف نعلمه، قاله في «الشَّرح»، واقتضى ذلك نجاسته، وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأنَّ الباقي عين النَّجاسة، فعلى هذا: عرَقه نجِسٌ، فينجس الماء اليسير بقعوده فيه. واختار ابن حامد طهارته (٤).

(وَعَنْهُ: فِي الْمَذْيِ، وَالْقَيْءِ (٥)، وَرِيقِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٣٠٨، مسائل ابن منصور ٢/ ٣٦٣.
(٢) قوله: (ومدة) سقط من (ب) و (و). المدة: القيح، وهي الغثيثة الغليظة، والرقيقة هي الصديد. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٦٦.
(٣) جاء في مسائل ابن منصور ٢/ ٣٦٥: (قلت للإمام أحمد: الدمل يخرج منه الشيء؟ قال: حتى يكثر).
(٤) قوله: (واختار ابن حامد طهارته) سقط من (و).
(٥) قوله: (والقيء) سقط من (و).