للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالطَّيْرِ، وَعَرَقِهَا، وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ، وَالنَّبِيذِ، وَالْمَنِيِّ؛ أَنَّهُ كَالدَّمِ. وَعَنْهُ: فِي (١) الْمَذْيِ: أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ النَّضْحُ).

نقول: المذْي مختَلَف فيه (٢)؛ لتردُّده بين البول لكونه لا يخلق منه الحيوان، والمنِيِّ لكونه ناشئًا عن الشَّهوة، والمذهبُ: نجاستُه، ويُعفَى عن يسيره في رواية جزم بها في «الوجيز»، وهو قول جماعة من التَّابعين وغيرهم (٣)؛ لأنَّه يخرج من الشَّباب كثيرًا، فيشقُّ التحرُّز منه.

وعنه: يُكتفَى فيه بالنَّضح؛ لحديث سهل بن حُنَيف قال: قلت: يا رسول الله، كيف ما (٤) يصيب ثوبي؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضِح به ثوبك حيث ترى أنَّه قد (٥) أصاب منه» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي، وصحَّحه (٦).

والمذهب: أنَّه لا يطهر بنضحه، ولا يعفى عن يسيره؛ لأنَّه أمر بغسل الذَّكر منه (٧)، ولأنَّه نجاسة خارج (٨) من الذكر كالبول.

وهل يغسل ما أصابه، أو جميع ذكره، أو وأُنثيَيْه؟ فيه روايات.


(١) في (و): من.
(٢) قوله: (فيه) سقط من (و).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٨٠١٢)، عن محمد بن عبد الرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، عن الرجل يخرج منه المذي، فكلهم قال: «أنزله بمنزلة القرحة، ما علمت منه فاغسله، وما غلبك منه فدعه».
(٤) في (و): مما.
(٥) قوله: (قد) سقط من (أ).
(٦) أخرجه أحمد (١٥٩٧٣)، وأبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن خزيمة (٢٩١)، وابن حبان (١١٠٣)، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
(٧) أخرجه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣)، من حديث علي .
(٨) في (ب) و (و) خارجة.