(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ١٢٩. (٣) قوله: (ما) سقط من (ظ). (٤) لم نجد كلام أحمد، وفي مسائل صالح ٢/ ٢٥٢: (إذا تزوج الرجل الأمة فأولدها، ثم اشتراها بعد ذلك؛ فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده وهو يملكها، وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها). وفي المغني ١٠/ ٤٧١: (ونقل القاضي ابن أبي موسى عن أحمد ﵁: أنها تصير أم ولد في الحالين، … ولم أجد هذه الرواية عن أحمد، فيما إذا ملكها بعد ولادتها، إنما نقل عنه التوقف عنها في رواية مهنى، فقال: لا أقول فيها شيئًا، وصرح في رواية جماعة سواه، بجواز بيعها، فقال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إنما الحسن وحده قال: إنها أم ولد، وقال: أكثر ما سمعنا)، ثم ذكر رواية صالح المتقدمة. وينظر: مسائل صالح ٢/ ٢٥٢، مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٨٢، زاد المسافر ٣/ ٤٢٤.