للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: إنْ مَلَكَها حامِلاً؛ صارتْ أمَّ ولدٍ، وقال في «الكافي» وتَبِعَه ابنُ حَمْدانَ: أو وَطِئَها في أثْناءِ حَمْلِها أو وسطه؛ لأِنَّ الماءَ يَزِيدُ في سَمعِهِ وبَصَرِه.

وظاهِرُ المذْهَبِ: أنَّها لا تكونُ أمَّ وَلَدٍ حتَّى تَحْبَلَ منه في ملْكِه، ويَحرُمُ بَيعُ الولد، ويُعتِقُه نَصًّا (١).

(وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ؛ فِي الْإِجَارَةِ، وَالاِسْتِخْدَامِ، وَالْوَطْءِ)؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَت القِنَّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ قال: «مَنْ وَطِئَ أَمَتَه فَوَلَدَتْ له؛ فهي مُعتَقَةٌ عن دُبُرٍ منه، أوْ قال: مِنْ بَعدِه» رواه أحمدُ وابنُ ماجه (٢)، فدلَّ على أنَّها باقيةٌ على الرِّقِّ، فعلى هذا: لسيِّدها كَسْبُها.

(وَسَائِرِ أُمُورِهَا)؛ كالتَّزويج والعتقِ ونحوِه من أحكامِ الإماء، ولا يَرِدُ عليه كَونُها لا ترث (٣)، بل تعتِق بمَوتِ سيِّدها، ويُحَدُّ قاذِفُها، وتَسْتَتِرُ ستْرَ الحرَّة


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٩٦. وقوله: (ويحرم بيع الولد، ويعتقه نصًا) سقط من (ق).
(٢) أخرجه أحمد (٢٧٥٩، ٢٩٣٧)، وابن ماجه (٢٥١٥)، ولفظ المصنف عند أحمد، وعند ابن ماجه: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه»، وهو حديث ضعيف، في سنده: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وهو مجمع على ضعفه، وقد سبق بلفظ: ذُكرت أم إبراهيم عند رسول الله فقال: «أعتقها ولدها». ٧/ ٣٧٦ حاشية (٢).
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٧/ ٥٣٣: تورث.