للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَرْشِ جِنايتها، ولعلَّ إطلاقَ الأُولى محمولٌ على الغالِبِ؛ إذِ الغالِبُ أنَّ قيمةَ الأَمَةِ لا تزيد (١) على دِيَةِ الحُرِّ.

وفي «الرَّوضة»: في قَتْلِ الخَطَأ الدِّيةُ على العاقِلَة؛ لأِنَّ عندَ آخِرِ جُزْئِيَّات (٢) المقتول عَتَقَتْ، وَوَجَبَ الضَّمانُ.

(وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ)؛ لأِنَّ المقتضِيَ لِعِتْقها قد زال، لا يُقالُ: يَنبغِي أنْ لا تعتِقَ كالقاتِل لا يَرِثُ؛ لأِنَّه يَلزَمُ نَقْلُ الملك فيها، وأنَّه يَمْتَنِعُ، وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّ الاِسْتِيلادَ كما هو سببٌ للعتق بعدَ الموت؛ كذلك النَّسبُ سببٌ لِلازِمِه، فكما جاز تخلُّفُ الإرْثِ مع قيام السَّبب بالنَّصِّ؛ فكذلك يَنبَغِي أنْ يتخلَّفَ العِتْقُ مع قِيامِ سَبَبِه؛ لأِنَّه مِثْلُه.

قال السَّامَرِّيُّ: إذا قَتَلَتْ أمُّ الولد سيِّدَها؛ عَتَقَتْ قَولاً واحِدًا، بخِلافِ المدبَّرة في أحدِ الوَجْهَينِ.

(وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا) على المذهب؛ كالمدبَّرة؛ لأِنَّ الحدَّ يُحتاطُ لِإِسْقاطِه، ويُدرَأُ بالشُّبهة.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ (٣) الْحَدُّ)، نَقَلَها أبو طالِبٍ، قال: إذا كان لها ابْنٌ، واحتجَّ بحديثِ ابنِ عمرَ (٤)، ولأِنَّ لها معنًى (٥) مَنَعَ بيعَها وإرثها، أشْبَهَت الحرَّةَ.


(١) في (ق): لا يزيد.
(٢) زيد في (ق): من.
(٣) في (ق): عليها.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ١٦٥.
وحديث ابن عمر : هو ما أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٩٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٢٥١)، عن أيوب، عن نافع، أنّ أميرًا من الأمراء سأل ابن عمر عن أمّ ولد قُذفت؟ «فأمر بقاذفها أن يُجلد ثمانين». وسنده صحيح كما قاله ابن حجر في الفتح (١٢/ ١٨٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٥٢) عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عنه بلفظ: «يُجلد قاذف أمّ الولد»، وسنده حسن.
(٥) في (ظ): يعني.