للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَزْويجٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٢٢]، وذلك لِوُرودهما في الكتاب والسُّنة.

والمعْقودُ عَلَيهِ: المنفعةُ؛ كالإجارة.

وهو مشروعٌ بالإجماع (١)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٣]، ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى﴾ [النُّور: ٣٢]، وقَولُه : «يا مَعْشَرَ الشَّباب، مَنْ اسْتَطاعَ مِنكم الباءَةَ فَلْيَتزوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ للبَصَر، وأَحْصَنُ للفَرْج، ومَنْ لم يَسْتَطِعْ؛ فعَلَيهِ بالصَّوم، فإنَّه له وِجاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢)، وغَيرُ ذلك من الأدلَّة.

(النِّكَاحُ سُنَّةٌ (٣)، وهو مَنْ له شَهوةٌ ولا يَخافُ الزِّنى؛ لأِنَّ فِعْلَه راجحٌ على تَرْكه؛ لأِنَّه عَلَّقه بالاِسْتِطاعة، والواجِبُ لا يُعلَّقُ عَلَيها.

(وَالاِشْتِغَالُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي لِنَوَافِلِ الْعِبَادَةِ)؛ كصَومٍ وصَلاةٍ ونحوِهما.

(إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ)؛ أي: الزِّنى (بِتَرْكِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ)، في قَولِ عامَّة الفقهاء، ويُقدَّمُ على حجٍّ واجبٍ، نَصَّ عليه (٤).

قال ابنُ هُبَيرةَ: اتَّفَقُوا على أنَّ مَنْ تاقَتْ نَفْسُه إليه، وخاف العَنَتَ، فإنَّه يَتأكَّدُ في حقِّه، ويكونُ أفضلَ له من الحجِّ، والجِهاد، والصَّلاة، والصَّوم


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٣، الإجماع لابن المنذر ص ٧٨.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).
(٣) كتب في هامش (ظ): (لمحتاجٍ إليه بأن يجد أُهبته، وهي مؤنته؛ لحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». متفق عليه، والباءة بالمد، وهي القدرة على المؤن، ويستحب أن ينوي بالنكاح: المقاصد الشرعية، وهو شرع من عهد آدم واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة، والمرأة في ذلك كالرجل، لكنها لم تحتج إلى أُهبة).
(٤) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٦٥.