للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المتطوَّعِ بها (١)، وزاد أحمدُ، فبَلَغَ به إلى الوجوب مع الشَّرطَينِ، وهما (٢): أنْ تَتُوقَ نَفْسُه، ويَخافَ العَنَتَ، روايةً واحدةً.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ)، اختاره أبو بَكْرٍ، وأبو حَفْصٍ؛ لِظاهِرِ النُّصوص، ومرادُهم: إذا كان ذا شَهوةٍ.

الثَّالثُ: مَنْ له شَهوةٌ، ولم تَتُقْ نَفْسُه إليه، فيُستَحَبُّ له التَّزويجُ (٣)، وهو أفضلُ من نَوافِلِ الطَّاعات، قال أحمدُ: مَنْ دعاكَ إلى غَيرِ التَّزويج، فقد دَعاكَ إلى غَيرِ الإسْلامِ، ولَيست العُزْبَةُ مِنْ أمْرِ الإسلام في شَيءٍ (٤).

الرَّابِعُ: مَنْ لا شَهوةَ له، وهو مَنْ لم تَتُقْ نفسُه إليه، خِلْقَةً أوْ لِكِبَرٍ ونحوِه، فمُباحٌ له في الأَشْهَر؛ لأِنَّه لا يُحصِّلُ منه مَصلحةَ النِّكاح، ويُلْزِمُ نفسَه واجباتٍ وحُقوقًا لَعَلَّه يَعجِزُ عنها.

وعَنْهُ: يُستَحَبُّ، قال السَّامَرِّيُّ: اخْتارَها القاضِي؛ لدخوله في عمومِ الأخبار.

وقِيلَ: يُكرَهُ.

وحُكِيَ عنه: يَلزَمُ، وهو وَجْهٌ في «التَّرغيبِ».

والمنْصوصُ: حتَّى لِفَقيرٍ (٥).

وجَزَمَ في «النَّظْم»: لا يَتزَوَّجُ فقيرٌ إلاَّ ضَرورةً، وكذا قيَّدها ابنُ رَزِينٍ


(١) في (ق): بهما.
(٢) في (ق): وهو.
(٣) كتب في هامش (ظ): (وهل النكاح ملك أو إباحة؟ وجهان، وفائدة الخلاف: فيما لو حلف لا مِلْك له، وهو متزوج، هل يحنث أو لا؟ والمختار: لا حنث إذا لم يكن نية؛ لأنه لا يُفهم منه الزوجية).
(٤) ينظر: الورع ص ١٢٥، المغني ٧/ ٤.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ١٧٥.