للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالمُوسِر، ونَقَلَ صالِحٌ: يَقتَرِضُ ويَتزَوَّج (١).

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: فيه نِزاعٌ في مذْهَبِ أحمدَ وغَيرِه (٢).

وذَكَرَ أبو الفَتْحِ بن المَنِّيِّ: أنَّ النِّكاحَ فَرضُ كفايةٍ، فالاِشْتِغالُ به أَوْلَى؛ كالجهاد، وكان القِياسُ يَقتَضِي وُجوبَه على الأعيان، تَرَكْناهُ للحَرَجِ والمشقَّة، ومَنع أنَّه ليس بعبادةٍ؛ لأِنَّه يُتلَّقى من الشارِع، وإنَّما صحَّ من الكافِر؛ لِمَا فيه (٣) من عمارة الدُّنيا؛ كعمارةِ المساجد.

وفي «الواضح»: إذا قُلْنا بِوجوبه؛ هل يَجِبُ الوَطْءُ؟ فيه وَجْهانِ، والأَشْهَرُ: لا يُكتَفَى بمرَّةٍ.

وفي «المُذهب» وغيره: بلى لرجلٍ وامرأةٍ، نَقَلَ ابنُ الحَكَم: المتَبَتِّلُ الذي لم يتزوَّجْ قطُّ (٤).

قال أبو الحُسَين: وفي الاِكْتِفاء بتَسَرٍّ وَجْهانِ، أصحُّهما: أنَّه يُجزِئُ عنه.

ولا يَلزَمُ نكاحُ أمةٍ، وقال القاضِي وجمعٌ: يُباحُ، والصَّبرُ عنه أَوْلَى.

وأوْجَبَه أبو يَعْلَى الصَّغيرُ، والمخالِفُ استحبَّه؛ فلهذا جوابُه عن الآية: ما لم يَقُلْ به صار كالمسكوت عنه.

فَرْعٌ: له النِّكاحُ بدار حَرْبٍ ضَرورةً، وبِدونِها وَجْهانِ، وكَرِهَه أحمدُ، وقال: لا يَتزوَّجُ ولا يَتَسرَّى، إلاَّ أنْ يَخافَ على نفسِه، وقال: لا يَطلُبُ الولدَ، ويَجِبُ عَزْلُه إن حَرُمَ نِكاحُه بلا ضرورةٍ، وإلاَّ اسْتُحِبَّ (٥)، ذَكَرَه في «الفصول».


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٦٥.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٧٥.
(٣) قوله: (لما فيه) هو في (ق): لأنه.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ١٧٦.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٥٣، الفروع ٨/ ١٧٦.