للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُكرِّرُ النَّظَرَ إلَيها، ويَتأمَّلُ مَحاسِنَها مُطلَقًا إذا غَلَبَ على ظَنِّه إجابتُه، لا نَظَرَ تَلَذُّذٍ وشَهْوةٍ، ولا لِرِيبةٍ، ولا خِلافَ في إباحةِ النَّظَر إلى الوَجْه (١)؛ لأِنَّه لَيسَ بعَورةٍ.

(مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ بِهَا)؛ لمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا، قال: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ مع ذِي مَحرَمٍ» مُتَّفَقٌ عليه، ولَفْظُه للبخاريِّ (٢)، ولأِنَّه لا يُؤمَنُ مع الخلْوة مُواقَعةُ المحظور؛ لقَوله : «لَا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ كان الشَّيطانُ ثالِثَهما» رواه أحمدُ (٣).

(وَعَنْهُ: لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ كَالرَّقَبَةِ، وَاليَدَيْنِ، وَالقَدَمَينِ)، قَدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع»؛ لمَا رَوَى جابِرٌ، أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ فإن اسْتَطاعَ أنْ يَنظُرَ إلى ما يَدعُوهُ إلى نِكاحِها فَلْيَفْعَلْ» رواه أحمدُ وأبو داودَ، من روايةِ ابنِ إسْحاقَ (٤).


(١) ينظر: المغني ٧/ ٩٧.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١).
(٣) أخرجه أحمد (١١٤)، والترمذي (٢١٦٥)، والنسائي في الكبرى (٩١٨١)، وابن حبان (٧٢٥٤)، والحاكم (٣٨٧)، عن محمد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا. وسنده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي والألباني، وقال الترمذي: (حسن صحيح غريب). وللحديث طرق أخرى، وأعلّ بالإرسال والاضطراب، ونفاهما ابن كثير. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٦/ ٤١٢، العلل للدارقطني ٢/ ٦٥، مسند الفاروق ٢/ ٤٥٢، الإرواء ٦/ ٢١٥.
(٤) أخرجه أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والطحاوي (٤٢٨٠)، والحاكم (٢٦٩٦)، والبيهقي في الكبرى (١٣٤٨٧)، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن معاذ، عن جابر . ووقع عند أبي داود وغيره: (واقد بن عبد الرحمن)، والصّواب: (واقد بن عمرو) كما قاله جماعة من الرواة عنه، وهو ثقة من رجال مسلم. وابن اسحاق صرّح بالتحديث عند أحمد. والحديث صححه الحاكم والذهبي، وحسنه ابن حجر والألباني، وضعفه ابن القطان وغيره بناء على أنّ ابن واقد، هو ابن عبد الرحمن، وهو ضعيف. وله شاهد أخرجه أحمد (٢٣٦٠٣) مرفوعًا عن أبي حميد الساعدي . وإسناده صحيح، كما قاله الألباني، وصححه ابن حبان. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٢٨، فتح الباري ٩/ ١٨١، الدراية ٢/ ٢٢٦، الإرواء ٦/ ٢٠٠، الصحيحة (٩٧).