للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجْتَنِبُ (١) الحَمْقاءَ، وأنْ يكونَ لها لَحْمٌ وشَعَرٌ حَسَنٌ، وكان يُقالُ: النِّساءُ لُعَبٌ.

وقال ابنُ الجَوزيِّ: يَتخيَّرُ ما يَلِيقُ بمَقصده (٢)، ولا يَحتاجُ أنْ يُذكَرَ له ما يَصلُحُ للمحبَّة، من بيتٍ معروفٍ بالدِّين والقَناعة.

وقال السَّامَرِّيُّ والمجْدُ: ولا يَزيدُ على واحِدةٍ، وقِيلَ عَكسُه، وهو ظاهِرُ نَصِّه، فإنَّه قال: يَقتَرِضُ ويَتَزوَّجُ، لَيتَ إذا تَزوَّجَ ثِنْتَينِ يُفلِتُ (٣).

مُهِمَّاتٌ:

أحْسَنُ ما تكونُ الزَّوجةُ: بنتُ أربعَ عَشْرَةَ سَنَةً إلى العِشْرينَ، ويَتِمُّ نُشُوُّها إلى الثَّلاثِينَ، ثُمَّ تَقِفُ إلى الأربعين.

وأحْسَنُها التركيات، وأصلحهنَّ الجَلَب التي (٤) لم تَعرِفْ أحَدًا.

ولْيَعزِلْ (٥) عن المملوكة إلى أنْ يَتَيَقَّنَ جَودةَ دِينِها، وقُوَّةَ مَيلِها إليه.

وإيَّاكَ والاِسْتِكْثارَ مِنْهُنَّ، فإنَّهنَّ يُشتِّتْنَ الشَّمْلَ (٦)، ويُكثِرْنَ الهمَّ.

ومن التَّغْفيل أنْ يَتزوَّجَ الشَّيخُ صبِيَّةً.

وأصْلَحُ ما يَفعَلُه الرَّجلُ: أنْ يَمنَعَ المرأةَ من المخالَطةِ للنِّساء فإنَّهنَّ يُفسِدْنها عليه، ولا يَدخُلُ بَيتَه مُراهِقٌ، ولا يَأْذَنُ لها في الخُروج.

(وَيَجُوزُ) - وجَزَم جماعةٌ بالاِسْتِحْباب - (لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا) فقطْ، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية»، لأِنَّه مَجمَعُ المَحاسِن،


(١) في (ظ): وتجتنب.
(٢) في (ق): بقصده.
(٣) في (ظ): يُثلِّث. والمثبت موافق لما في الفروع ٨/ ١٨٠.
(٤) في (ظ): الذي.
(٥) في (ق): وليعرى.
(٦) في (ق): النمل.