للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأرْمَلةُ واليتيمةُ: لا يَنظُرُ، وأنَّه لا بَأْسَ بِنَظَرِ الوَجْه بِلَا شَهْوةٍ (١).

(وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ: النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ)، - ولو أمْرَدَ -، نَظَرُ غَيرِ العَورة؛ لأِنَّ النِّساءَ الكَوافِرَ كُنَّ يدخُلْنَ على نِساء النَّبيِّ فلم يكُنَّ يَحتَجِبْنَ، ولا أُمِرْنَ بحجابٍ (٢)؛ لأِنَّ الحَجْبَ بَينَ الرِّجال والنِّساء (٣) لا يُوجَدُ بَينَ المسلِمة والذِّمِّيَّة، ولأِنَّ تخصيصَ العَورة بالنَّهيِ؛ دليلٌ على إباحة النَّظَر إلى غَيرِها.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْكَافِرَةَ مَعَ الْمُسْلِمَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النُّور: ٣١] يَنصرِفُ إلى المسْلِمات، فلو جاز للكافرة النَّظَرُ؛ لم يَبق للتَّخصيص فائدةٌ.

وعنه: مَنْعُها من مسلمةٍ مِمَّا لا يَظهَرُ غالِبًا، وعلى ذلك: تُقبِّلُها (٤) لضرورةٍ.

(وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ النَّظَرُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ)، نَصرَه في «الشَّرح»


(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٨٤.
(٢) ورد في ذلك أحاديث، منها: ما أخرجه البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٥٨٦)، من حديث عائشة : أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر. الحديث.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ١٠٥ والشرح الكبير ٢٠/ ٥١ زيادة: لمعنًى.
(٤) في (ظ): يقبلها. والمراد: تكون لها قابلة، قال في المصباح ٢/ ٤٨٨: (قبلت القابلة الولد: تلقته عند خروجه).