للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا شعره مطلقًا، ويكره استعماله؛ لحرمته. وعنه: يحرم، وتصحُّ الصَّلاة معه. وعنه: نجاسة شعر كلِّ آدمِيٍّ غير النبي .

(وَمَا (١) لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ)؛ المراد بالنَّفْس السَّائلة: الدَّم السَّائل؛ لأنَّ العرب تسمِّي الدَّم نفسًا، ومنه قيل: للمرأة نُفَساء؛ لسيَلان دمها عند الولادة، ويقال: نُفِست المرأة إذا حاضت، (وسمِّي الدَّم نفْسًا؛ لنفاسته في البدن)، قاله ابن أبي الفتح (٢)، وقال الزمخشري: (النَّفْس ذات الشَّيء وحقيقته، يقال: عندي كذا نفسًا، ثمَّ قيل للقلب (٣) نفس لأنَّ النَّفس به، كقولهم: المرء بأصغريه) (٤).

(كَالذُّبَابِ) هو هذا المعروف، وهو مفرد، وجمعه: ذُبَّان (٥) وأذبة، ولا يقال: ذبابة، (وَغَيْرِهِ)، سواء كان من حيوان البرِّ أو البحر؛ كالعقرب والخُنفساء والعلق والسَّرطان ونحوها، فإنَّها لا تنجس بالموت.

فعلى هذا: لا ينجس الماء اليسير بموتها فيه (٦) في قول عامة العلماء، وهو أصحُّ الرِّوايتين؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا وقع الذُّباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثمَّ ليطرحه؛ فإنَّ في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داء» رواه أحمد والبخاري (٧)، والظَّاهر موته بالغمس لا سيَّما إذا كان الطعام حارًّا، فإنَّه لا يكاد يعيش غالبًا، ولو نجَّس الطَّعام لأفسده،


(١) قوله: (وما) هو في (أ): وأما ما.
(٢) ينظر: المطلع ص ٥٥.
(٣) في (ب) و (و): القلب.
(٤) تفسير الزمخشري ١/ ٥٩.
(٥) في (ب) و (و): ذباب.
(٦) في (أ): بموتهما.
(٧) أخرجه أحمد (٧١٤١)، والبخاري (٣٣٢٠).