للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذو نفس سائلة، فنجُس بالموت كسائر الحيوانات.

وزاد هـ (١): ويطهر بالغسل.

قلنا: لو نجس بالموت؛ لم يطهر بالغسل، كالحيوانات التي تنجس به، ولأنَّه آدمِيٌّ، فلم ينجُس بالموت كالشَّهيد.

وعلى الأوَّل: لا ينجس ما غيره، ذكره في «الفصول» وغيره، خلافًا ل «المستوعِب».

وظاهره: لا فرق فيه بين المسلم والكافر؛ لاستوائهما في الآدمية حال الحياة. وفي الاستدلال نظر.

وقيل: ينجس الكافر وشعره بموته؛ لأنَّ الخبر إنَّما ورد في المسلم، ولا يقاس الكافر عليه؛ لأنَّه لا يصلَّى عليه، ولا حرمة له كالمسلم.

فرع: حكم أجزاء الآدَمِيِّ وأبْعاضِه؛ حكم جُملته، سواء انفصَلَت في حياته أو بعد موته.

وقال القاضي: هي نجسة روايةً واحدةً؛ لأنَّه لا حُرمةَ لها، بدليل: أنَّه لا يصلَّى عليها.

ونُقض بأن (٢) لها حرمة؛ بدليل أنَّ كسر عظم الميِّت ككسره وهو حيٌّ.


(١) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٥.
(٢) في (أ): فإن.