للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاهِدًا؛ أي: حاضِرًا، ويَحتَمِلُ أنَّها ظنَّتْ أنَّه ابنُها عمرُ، ولا ولايةَ له؛ لأِنَّ وُجودَه كالعدم؛ لصِغَرِه، فإنَّه تزوَّجَها سنةَ أرْبَعٍ، وقال ابنُ الأثير: كان عُمْرُ عُمَرَ حِينَ وَفاتِه تِسْعَ سِنِينَ، وإنَّه وُلِدَ سنة اثْنَينِ من الهجرة (١)، وعلى هذا: يكونُ عمرُه حِينَ التَّزويج: سنَتَينِ.

(ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبَوَيْهَا)؛ كالميراث، (ثُمَّ لِأَبِيهَا)، في روايةٍ اختارها أبو بكرٍ، وصحَّحها في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ كالإرث، وعلى استِحْقاقه بالولاء، وأنَّه (٢) يُقدَّم الأخ من الأَبَوَينِ على الأخ من الأب.

وإنْ كان النِّساء لا مَدخَلَ لهنَّ فيه.

(وَعَنْهُ: تَقْدِيمُ الاِبْنِ عَلَى الْجَدِّ)، اخْتارَه الشِّيرازيُّ، وابنُ أبي موسى، والسَّامَرِّيُّ، وغيرُهم كالميراث.

وعنه على هذه: يُقدَّم الأخ على الجَدِّ؛ لإدْلائه بالبُنُوَّة.

وعَنْهُ: سَواءٌ؛ لاِمتياز كلِّ واحدٍ منهما بمُرجِّحٍ.

(وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ)؛ لاِسْتِوائهما في الميراث والتَّعصيب، (وَبَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ (٣) وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ)، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ صالِحٍ وحَرْبٍ وأبي الحارث (٤)، وهو المذهَبُ عند الخِرَقيِّ، والقاضي ومُعظَمِ أصحابه؛ لأنَّهما اسْتَوَيا في الجهة الَّتي تُستَفادُ (٥) منها الولايةُ، وهي العُصوبة الَّتي من


(١) ينظر: جامع الأصول ١٢/ ٦١١.
(٢) في (ق): فإنه.
(٣) في (ق): من الأبوين.
(٤) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٣١، الروايتين والوجهين ٢/ ٩١.
(٥) في (ق): يستفاد.