للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابنُ حامِدٍ: يَجِبُ؛ لأِنَّه وَطْءٌ في نكاحٍ منصوصٍ على بُطْلانِه.

(وَأَحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ: أَبُوهَا) على المذهب؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [الأنبيَاء: ٩٠]؛ لأنَّ الولدَ مَوهوبٌ لأِبيه، وقال إبراهيمُ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [إبراهيم: ٣٩]، وقال : «أنت ومالُكَ لِأَبيكَ» (١)، وإثْباتُ وِلايَةِ الموهوب له على الهِبة أَوْلَى من العكس؛ لأِنَّ الأبَ أكْمَلُ نَظَرًا، وأشدُّ شَفَقةً، بخلاف الميراث، بدليلِ أنَّه يجوز أنْ يَشتَرِيَ لها من ماله، وله من مالها.

وقِيلَ: يُقدَّمُ الاِبنُ عليه؛ كالميراث، وأخَذَه في «الانتصار» من نَقْلِ حنبلٍ: العَصَبةُ مَنْ أحْرَزَ المالَ (٢).

(ثُمَّ أَبُوهُ، وَإِنْ عَلَا) على الأَشْهَر؛ لأِنَّ الجَدَّ له إيلادٌ وتعصيبٌ، أشْبَهَ الأبَ.

(ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ)؛ لِمَا تقدَّمَ في الميراث، وللابن ولايةٌ، نَصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ (٣)؛ لحديثِ أمِّ سلمةَ: أنَّ النَّبيَّ أرسل إليها، فقالت: لَيسَ أحدٌ مِنْ أوْلِيائِي شاهِدًا، فقال النَّبيُّ : «لَيسَ أحَدٌ من أوْلِيائِكِ شاهِدٌ ولا غائبٌ يَكرَهُ ذلك» رواه أحمدُ والنَّسائيُّ (٤)، فدلَّ على أنَّ لها وليًّا


(١) أخرجه أحمد (٦٦٧٨)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو ، وتقدم تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢١٧.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٤٩٨، الروايتين والوجهين ٢/ ٩١.
(٤) أخرجه أحمد (٢٦٥٢٩)، والنسائي (٣٢٥٤)، وابن الجارود (٧٠٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٧٥١)، وابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (٦٧٥٩)، من طرق - في حديث طويل فيه قصة - عن ثابت البناني، حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة فذكره. في سنده ضعف؛ فإنّ ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي: لا يُعرف، كما قاله ابن القطّان والذهبيّ. وصحّح سنده ابن حجر مع أنه قال عن ابن عمر بن أبي سلمة هذا: مقبول. والحديث صحّحه الحاكم، وضعّفه ابن القطّان والألباني، قال الذهبيّ: (ومدار الحديث على ثابت البناني، عن ابن عمر، وفيه مقال لجهالته). وأصلُ القصّة في صحيح مسلم (٩١٨)، بدون زيادة: «يا عمرُ، قمْ فزوِّج رسولَ الله، فزوّجَه». ينظر: بيان الوهم ٢/ ٣٦١، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٩٤، نصب الراية ٤/ ٩٢، الإصابة ٨/ ٤٠٥، الإرواء ٦/ ٢١٩.