للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحصيلاً لذلك.

والجوابُ عن الآية تقدَّم، وهو جَوابُ البائنة (١) في أنَّها لا تَحِلُّ للأوَّل إلاَّ بَعْدَ نكاحٍ، وتَزويجه (٢) أمُّ سَلَمةَ كان من خصائصه، كما لا تُشترَطُ الشَّهادةُ في حقِّه.

وحديثُ أبي موسى الصَّحيحُ المشهورُ عن إمامنا تصحيحُه، والحملُ على نفيِ الكمال خلافُ الظَّاهر.

وحديثُ عائشةَ، من رواية (٣) سليمان بن موسى، وهو ثقةٌ كبيرٌ، قال التِّرمِذِيُّ: لم يتكلَّمْ فيه أحدٌ من المتقدِّمينَ إلاَّ البخاريُّ؛ لأِحاديثَ انْفَرَدَ بها، ومِثْلُ هذا لا يُرَدُّ به الحديثُ.

وقد ذكر جماعةٌ في قوله : «أيُّما امْرأةٍ … » إلى آخره: لا يجوز حملُه على المصير إلى البُطلان؛ لأِنَّ المجازَ من القول لا يجوز تأكيدُه، ذكره ابنُ قُتَيبةَ وغيرُه.

فعلى هذا: إذا تزوَّجت بغير إذْنِ وليِّها؛ فكفُضُولِيٍّ، فإنْ أبى فَسَخَه حاكِمٌ، نَصَّ عليه (٤).

فرعٌ: إذا حَكَمَ بصحَّة هذا العقدِ حاكِمٌ، أو كان المتولِّي له حاكِمًا؛ لم يَجُزْ نقْضُه؛ كسائر الأنكِحة الفاسدةِ.

وقيل: يُنقَضُ هنا، واختاره الإصْطَخْرِيُّ.

فإنْ وَطِئَ فيه؛ فلا حدَّ عليه في ظاهر كلام أحمدَ؛ لأِنَّه وَطْءٌ مختلَفٌ في حِلِّه.


(١) في (ق): الثانية.
(٢) في (ظ): وتزويجها.
(٣) في (ظ): فرواته.
(٤) ينظر: الفروع ٨/ ٢١٢.