للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بملاقاته (١)، والكثير بتغيُّره (٢).

وللوزَغ نفس سائلة، نصَّ عليه (٣)؛ كالحيَّة، لا للعقرب.

وفي «الرِّعاية»: في دود القَزِّ وبَزْره وجهان.

(وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ؛ طَاهِرٌ) في المنصور (٤) عند أصحابنا؛ «لأنَّ النَّبيَّ أمر العُرَنِيِّين أن يلحَقوا بإبل الصدقة؛ فيشربوا من أبوالها وألبانها» (٥)، والنَّجِس لا يُباح شربُه، ولو أبيح للضَّرورة؛ لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصَّلاة، «وكان يُصلِّي في مرابِض الغنم» (٦)، «وأمر بالصَّلاة فيها» (٧)، وطاف (٨) على بعيره (٩)، ولأنَّه لو كان نجِسًا لتنجَّست الحبوب التي تدوسها البقر، فإنَّها لا تسلم من أبوالها وأرواثها.

وشمِل كلامه: بول سَمَك ونحوه ممَّا لا ينجس بموته، فإنه طاهر على المذهب.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ)؛ لأنَّه رجيع من حيوان، أشبه غير المأكول.

(وَمَنِيُّ الآْدَمِيِّ طَاهِرٌ) في ظاهر المذهب؛ لقول عائشة: «كنت أفرُك المنيَّ


(١) في (أ): لملاقاته.
(٢) في (و): بتغيير.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٤٢.
(٤) في (أ): المنصوص. وفي مسائل عبد الله (ص ١٠): سألت أبي: ما يستنجس من الأبوال؟ فقال: (الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه).
(٥) أخرجه البخاري (١٥٠١)، ومسلم (١٦٧١).
(٦) أخرجه البخاري (٢٣٤) ومسلم (٥٢٤)، عن أنس : «كان النبي يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم».
(٧) أخرجه مسلم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة . وأحمد (١٠٦١١) من حديث أبي هريرة .
(٨) في (و): وطافه.
(٩) أخرجه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، من حديث ابن عباس .