للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ثوب رسول الله ، ثمَّ يذهب فيصلِّي فيه» متَّفق عليه (١)، وقال ابن عبَّاس: «امسحه عنك بإِذْخِرَةٍ أو خِرْقة؛ فإنَّما هو بمنزلة المُخاط والبُصاق»، رواه سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عنه (٢)، ورواه الدَّارقطني مرفوعًا (٣)، ولأنَّه لا يجب غسله إذا جفَّ، فلم يكن نجسًا؛ كالمخاط.

وظاهره: أنَّه لا فرق بين ما أوجب غسلًا أو لا، وصرَّح به في «الرِّعاية».

وهو بدء خلق آدمي؛ فكان طاهرًا كالطِّين، وبهذا فارق البول، فعلى هذا يستحب فرْك يابسه وغسل رطبه.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ، يُجْزِئُ فَرْكُ يَابِسِهِ)؛ لقول عائشة: «كنت أفرُك المنيَّ من ثوب رسول الله إذا كان يابِسًا» رواه الدَّارقطني (٤)، ولأنَّه مستحيل من الدَّم، أشبه القَيح، فعلى هذا: يُعفى عن يسيره.

وعنه: كالبول؛ لما في الصَّحيح عن عائشة: «أنَّها كانت تغسل المنِيَّ من


(١) أخرجه البخاري (٢٢٩)، ومسلم (٢٨٨).
(٢) أخرجه الشافعي بهذا الإسناد كما في المسند (ص ٣٤٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٤١٧٥).
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٧)، وابن أبي شيبة (٩٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٩٩)، وابن المنذر في الأوسط (٧٢٢)، والدارقطني (٤٤٨)، من طرق عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا. وأسانيده صحاح.
(٣) أخرجه الدارقطني (٤٤٧)، وقال: (لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى، ثقة في حفظه شيء)، وإسحاق الأزرق ثقة أخرج له الجماعة، وذكر البيهقي أن وكيعًا خالفه فرواه موقوفًا، ورجح البيهقي وابن عبد الهادي وقفه، ورجح رفعه ابن الجوزي. ينظر: السنن الكبرى ٢/ ٥٨٦، التحقيق ١/ ١٠٧، تنقيح التحقيق ١/ ١٣٦.
(٤) أخرجه أبو عوانة (٥٢٧)، والدارقطني (٤٤٩)، وهو عند مسلم (٢٩٠) بلفظ: «وإني لأحكه من ثوب رسول الله يابسًا بظفري».