للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثوب رسول الله » (١)، ولأنَّه خارج معتاد من السَّبيل أشبه البول، فعلى هذا: لا بدَّ من غسله.

وظاهِر «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يُجْزئ فَرْك يابسه.

وجزم ابن عَقيل: أنَّه كالبول في منِيِّ الخَصِيِّ؛ لاختلاطه بمجرى بوله.

وقيل: وقت جِماع؛ لأنَّه لا يسلم من المَذْي، وبعَّده في «المغني».

وفي «المحرَّر» على هذه الرِّواية: أنَّه يجزئ فرك يابسه من الرَّجل، وتمسَّك بقول أحمد؛ لأنَّه ثَخِينٌ فيؤثِّر فيه الفَرْك تخفيفًا، بخلاف منِيِّ المرأة فإنَّه رقيق، ولا يبقى له جسم بعد جفافه، فلا يفيد الفرك فيه شيئًا.

فإن خفي موضع الفَرْك فيه؛ فركه كلَّه، لكن لو أمْنَى وعلى فرجه نجاسةٌ؛ نجُس منيُّه لإصابته (٢) النَّجاسة، ولم يعفَ عن شيء منه.

فرع: حكم بقية الخارج من بدن الآدمي؛ كالعرق والرِّيق والمخاط ونحوها؛ طاهر، حتَّى البلغم، سواء كان من الرأس أو الصَّدر، ذكره القاضي.

وقال أبو الخطاب: هو نجس.

وقيل: بلغم الصَّدر؛ جزم به ابن الجوزي؛ لأنَّه استحال في المعدة أشبه القيْء.

والأوَّل أشهر؛ لأنَّه لو كان نجسًا لنجَّس الفم ونقض الوضوء، ولا نسلِّم أنَّه استحال في المعدة، بل هو منعقد من الأبخرة كالمخاط.

وما سال من الفم وقت النَّوم؛ طاهر في ظاهر كلامهم.

(وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ) - وهو مسلك الذَّكر - (رِوَايَتَانِ):


(١) أخرجه البخاري (٢٣٠)، ومسلم (٢٨٨).
(٢) في (أ): لإصابة.