للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: نجِسة؛ لأنَّها بلَل في الفرج لا يخلق منها الآدمي، أشبه المذْي.

والثَّانية - وهي الصَّحيحة، وجزم بها الأكثر -: أنَّها طاهرة؛ لأنَّ «عائشة كانت تفرُك المنيَّ من ثوبه » (١)، وإنَّما كان من جماع؛ لأنَّ الأنبياء لا يحتَلِمون، وهو يصيب الرُّطوبة، ولأنَّه لو حكمنا بنجاستها لحكمنا بنجاسة منيِّها؛ لكونه يلاقي رطوبته بخروجه منه.

وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع؛ فهو نجس؛ لأنَّه لا يسلم من المذْي.

وهو ممنوع؛ فإنَّ الشَّهوة إذا اشتدَّت خرج المنيُّ وحده؛ كالاحتلام.

(وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ، وَ) سباع (الطَّيْرِ، وَالْبَغْلُ) إذا كان من الحمار الأهلي، (وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ؛ نَجِسَةٌ)، نصره في «التَّحقيق»، وجزم به في (٢) الخِرَقِيِّ و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأنَّه لمَّا سئل عن الماء وما ينوبه من السِّباع والدَّواب فقال: «إذا كان الماء قُلَّتين لم ينجِّسه شيءٌ» (٣)، فمفهومه: أنَّه ينجُس (٤) إذا لم يبلغهما، وقال يوم خيبر عن الحمر: «إنَّها رِجْس» متَّفق عليه (٥)، والرِّجْسُ: النَّجِسُ، ولأنَّه حيَوان حَرُم أكله لخُبثه، لا لحُرمته، ويمكن التَّحرُّز منه، فكان نجِسًا، وجميع أجزائه وفضلاته كذلك.

(وَعَنْهُ: أنَّهَا طَاهِرَةٌ)، نقلها عنه إسماعيل بن سعيد (٦)، واختارها الآجُرِّي، وقال في «المحرَّر»: (مما (٧) عدا الكلب والخنزير)، وهو مراد؛ لما


(١) سبق تخريجه ١/ ٣٧٦ حاشية (١).
(٢) قوله: (في) سقط من (أ).
(٣) سبق تخريجه ١/ ٥٩ حاشية (٤).
(٤) في (و): نجس.
(٥) أخرجه البخاري (٤١٩٨)، ومسلم (١٩٤٠)، من حديث أنس .
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٦٢.
(٧) في (أ): ما.