للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَلَا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ)؛ لاِنْتِفاء الحرِّيَّة فيه، ولا بمَن (١) بعضُه رقيقٌ.

واخْتُلِف فِيمَن مسَّه أو مسَّ آباءه الرِّقُّ، هل يكون كفء الحرَّةِ الأصلِ؟ فيه رِوايَتانِ.

(وَلَا بِنْتُ بَزَّازٍ)؛ بَيَّاع البَزٍّ، (بِحَجَّامٍ)؛ لاِنتِفاء الاِستواءِ في الصَّنعة، (وَلَا بِنْتُ تَانِئٍ) بالهمز بغَيرِ خَلافٍ (٢)، وهو صاحب العَقار والمال، (بِحَائِكٍ)؛ لاِنْتِفاء اليَسَار، وإن وُجِدَ فيه كثرةُ المال؛ فالعِبرةُ بالغالب.

(وَلَا مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ)، وظاهره: ولو كان متولِّيًا، وقاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، وعلى هذا بقيَّة الصَّنائع المزْرِيَة (٤)؛ كالقيِّم والحَمَّامِيِّ؛ لأِنَّ ذلك نقصٌ (٥) في عُرْف النَّاس.

وعنه: لا؛ لأنَّه لَيسَ بنقصٍ لازِمٍ كالمرض.

وقِيلَ: نَسَّاجٌ كحائِكٍ.

وولدُ الزِّنى؛ قيل: هو كُفُؤٌ لذات نَسَبٍ.

وعنه: لا؛ كعربيَّة، زاد الشَّافعيَّةُ على ذلك: أنَّ غَيرَ المنتَسِب إلى العلماء والصُّلحاء المشهورِينَ لَيس كفؤًا للمنتَسِب إليهما (٦).

تنبيهٌ: اختُلِف في الكَفاءة، هل هي شرطٌ للصِّحَّة أو لِلُّزوم؟ وأنَّها هل تُعتبَرُ في اثنَينِ أوْ جهةٍ؟ قد سبق، وقال القاضي، وأبو الخَطَّاب، والمؤلِّفُ، وجَمْعٌ: كما في الشُّروط الخَمْسة.


(١) في (ق): ولا من.
(٢) ينظر: المطلع ص ٣٩١.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٣.
(٤) في (ق): الزرية.
(٥) قوله: (نقص) سقط من (ظ).
(٦) ينظر: الوسيط في المذهب ٥/ ٨٥، تحفة المحتاج ٧/ ١٨٩.