(٢) في (ق): ربيبة. (٣) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ١٥٦: الرضاع المباح. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٤٤. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١١)، وسعيد بن منصور (٩٣٦)، وابن أبي شيبة (١٦٢٧٠)، والطبراني في الكبير (٨٥٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١٣٩٠٣)، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، أن رجلاً تزوَّج امرأة، ثم رأى أمَّها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يُفارقها، ثم يتزوج أمها، فتزوجها، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأُخبر أنه لا تحلُّ له، فقال للرجل: «إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك ففارِقْها»، وإسناده صحيح. وأخرجه يعقوب في المعرفة (١/ ٤٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٣٩٠٦)، من طريق أخرى عن أبي عمرو: كان ابن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها، فأتى المدينة، فكأنه لقي عمر بن الخطاب ﵁، فرجع. وإسناده صحيح أيضًا.