للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجابِرٍ (١).

وعن عليٍّ: أنَّها لا تَحرُمُ إلا بالدُّخول بابنتها (٢).

ولنا (٣): قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، وهو عامٌّ، وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا قال: «مَنْ تزوَّج امرأةً، فطلَّقها قَبْلَ أنْ يَدخُلَ بها؛ لا بأس أنْ يتزوَّج ربيبتَه، ولا يَحِلُّ له أنْ يتزوَّج أمَّها» رواه ابنُ ماجَهْ وأبو حَفْصٍ (٤).

(وَحَلَائِلُ آبَائِهِ)؛ سُمَّيَت امرأةُ الرَّجل: حليلةً؛ لأِنَّها محلُّ إزار زَوجها، وهي مُحلَّلةٌ له؛ أي: فيَحرُم عليه امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، من نسبٍ أوْ رضاعٍ، وارثًا كان أوْ غَيرَ وارِثٍ، دخَلَ بها أوْ لَا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٢٢]، وقال البَرَاءُ: لَقِيتُ خالي ومعه الرَّايةُ قال: «أرْسَلَني النَّبيُّ إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه مِنْ بَعدِه؛ أنِ اضْرِبْ


(١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٤٥٨، فقال: (واختلف فيه على ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري)، ولم نقف عليه مسندًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٦٧)، وأحمد في مسائل صالح (٢/ ٩٧)، والطبري في التفسير (٦/ ٥٥٦)، وابن حزم في المحلى (٩/ ١٤١)، وابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٤٥٨)، عن قتادة، عن خلاس، في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمَّها؟ قال: قال علي: «هي بمنزلة الربيبة»، رواية خلاس عن علي متكلم فيها، وبناء عليه؛ صحح ابن حزم الأثر وضعفه ابن عبد البر.
(٣) في (ق): وأما.
(٤) عزاه المصنف إلى ابن ماجه ولم نجده عنده، وقد أخرجه الترمذي (١١١٧)، وابن عدي (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٣٩١١) من طرق عن ابن لهيعة، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٩١٠)، من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب به. والمثنّى وابن لهيعة يضعّفان في الحديث، وقد ضعفه الترمذيُّ وابن عديّ وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وابن عبد الهادي والزّيلعي والألباني. ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ١٣٦، التحقيق ٢/ ٢٧٤، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٤٥، تخريج الأحاديث للزيلعي ١/ ٢٩٩، الضعيفة (٦١١١)، الإرواء ١٣/ ٢٥٣.