للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُنُقَه» رواه أحمد، وأبو داود، وقال (١): حسَنٌ غَرِيبٌ (٢).

وسواءٌ في هذا امرأةُ أبيه، وامرأةُ جَدِّه لأبيه، وجدِّه لأمِّه، قريبٍ أوْ بعيدٍ، ولا فَرْقَ (٣) بَينَ مَنْ وَطِئَها (٤) بملكٍ أوْ شُبْهةٍ.

(وَأَبْنَائِهِ)؛ أيْ: يَحرُم عليه أنْ يتزوَّجَ بامرأةِ ابنه، وابن بنته، من نَسَبٍ أوْ رضاعٍ، قريبًا كان أوْ بعيدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٥).

(فَيَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ)؛ لعُمومِ ما تقدَّم، ولو كان نكاحُ الأب الكافر فاسِدًا، ذَكَرَه الشَّيخ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (٦).

وظاهِرُه: لا فَرْقَ فيه بَينَ العَقْد الصَّحيح المفيدِ للحِلِّ، والفاسِدِ، على ظاهرِ كلامِ القاضي في «المجرد»؛ لأِنَّ حُكمَه كالصَّحيح، إلاَّ الحِلَّ والإحْلالَ والإحْصانَ والإرْثَ وتَنَصُّفَ الصَّداق قَبْلَ المسيس، وظاهر كلامه في


(١) أي: الترمذي كما في السنن (١٣٦٢).
(٢) رواه عدي بن ثابت الكوفي، واختلف عنه: فأخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، والنسائي (٣٣٣١)، والبزار (٣٧٩٥)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم (٢٧٧٦)، من طرق عن الحسن بن صالح، عن السدِّي، عن عديّ بن ثابت، عن البراء . وسنده حسن، إسماعيل السدّي: صدوق حسن الحديث، ولم ينفرد الحسن بن صالح به، بل تابعه الثوري عن السدّي عند البزار. وأخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، والدارمي (٢٢٨٥)، من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عديِّ بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه به نحوه. وسنده صحيح. وله شاهدٌ بسند صحيح - كما قاله البوصيري - من حديث معاوية بن قرّة : أخرجه النّسائي في الكبرى (٧١٨٦)، وابن ماجه (٢٦٠٨). وصحّحه ابن حبان والحاكم وابن حزم والألباني. ينظر: المحلّى ١٢/ ١٩٩، تنقيح التحقيق ٤/ ٥٢٩، مصباح الزجاجة ٣/ ١١٦، الإرواء ٨/ ١٨.
(٣) زيد في (ق): فيه.
(٤) في (ق): يطأها.
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٠، المغني ٧/ ١١٢.
(٦) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٨.