(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٥)، وأحمد في مسائل صالح (٢/ ٩٢)، وأبو عبيد كما في المحلى (٩/ ١٤٤)، عن إبراهيم بن ميسرة: أن رجلاً من سواءة يقال له عبيد الله بن معية، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بَني الأولى: طلقها، قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. فطلَّقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره هي ولا أبوها، وذكر أنه استفتى عمر وعليًّا فقالا: «لا بأس بذلك»، وصححه ابن القيم وابن حجر، وأشار أحمد إلى إعلاله فقال: (عبيد الله بن معية ليس بمشهور بالعلم، وإنما حكى أن أباه أو جده). وأخرج عبد الرزاق (١٠٨٣٤)، وأحمد في مسائل صالح (٢/ ٩١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٨٧)، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن علي ﵁ في قصة. وصححه ابن القيم وابن حجر والألباني، قال ابن كثير: (إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًّا … وحكى لي شيخنا الحافظ الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإِمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك)، وقد أشار أحمد إلى إعلاله فقال: (إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس بمشهور). ينظر: زاد المعاد ٥/ ٥٠٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٥٢، الإرواء ٦/ ٢٨٧.