للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«التعليق» خلافُه.

(دُونَ بَنَاتِهِنَّ)؛ أيْ: يَحِلُّ له نكاحُ ربيبةِ أبيه وابنِه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ … ﴾ الآية [النِّسَاء: ٢٤].

(وَالرَّبَائِبُ: وَهُنَّ بَنَاتُ نِسَائِهِ اللاَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ)؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ … ﴾ الآية [النِّسَاء: ٢٣]، (دُونَ اللاَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ)؛ لأِنَّ تقييدَه بالحِجْر خَرَجَ مَخرَجَ الغالِبِ، وما كان كذلك لا مَفْهومَ له، اتِّفاقًا (١)، ولا فَرْقَ فيها بَينَ أنْ تكونَ قريبةً أوْ بعيدةً، وارِثَةً أوْ غَيرَ وارِثَةٍ، مِنْ نَسَبٍ أوْ رِضاعٍ، فإذا دَخَلَ بالأمِّ؛ حَرُمَتْ عليه، سواءٌ كانَتْ في حِجْرِه أوْ لَا.

وحُكِيَ عن ابنِ عَقِيلٍ، وهو مَرْوِيٌّ عن عمرَ وعليٍّ (٢): أنَّه يُرخَّصُ فيها إذا لم تَكُنْ في حِجْرهِ.


(١) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٣/ ٨٥، بداية المجتهد ٣/ ٥٧، البيان ٩/ ٢٤٢، الفروع ٨/ ٢٣٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٥)، وأحمد في مسائل صالح (٢/ ٩٢)، وأبو عبيد كما في المحلى (٩/ ١٤٤)، عن إبراهيم بن ميسرة: أن رجلاً من سواءة يقال له عبيد الله بن معية، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بَني الأولى: طلقها، قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. فطلَّقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره هي ولا أبوها، وذكر أنه استفتى عمر وعليًّا فقالا: «لا بأس بذلك»، وصححه ابن القيم وابن حجر، وأشار أحمد إلى إعلاله فقال: (عبيد الله بن معية ليس بمشهور بالعلم، وإنما حكى أن أباه أو جده).
وأخرج عبد الرزاق (١٠٨٣٤)، وأحمد في مسائل صالح (٢/ ٩١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٠٨٧)، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن علي في قصة. وصححه ابن القيم وابن حجر والألباني، قال ابن كثير: (إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًّا … وحكى لي شيخنا الحافظ الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإِمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك)، وقد أشار أحمد إلى إعلاله فقال: (إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس بمشهور). ينظر: زاد المعاد ٥/ ٥٠٠، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٥٢، الإرواء ٦/ ٢٨٧.