للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ مُتْنَ قَبْلَ الدُّخُولِ)، أوْ بانتْ؛ (فَهَلْ تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: أنَّها لا تَحرُمُ، وهو قَولُ عامَّة العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، وكالطَّلاق، والموت لا يَجرِي مَجْرَى الدُّخول في الإحْلال والإحْصان.

والثَّانيةُ: بلى، اخْتارَه أبو بكرٍ؛ قياسًا على تكميلِ الصَّداق.

(وَيَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ (١) بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ)، اتِّفاقًا (٢)، (وَالْحَرَامِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٢٢]، وفيها دَلالةٌ تَصرِفُه إلى الوطء دُونَ العقد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [النِّسَاء: ٢٢]، وهذا التَّغليظُ إنَّما يكونُ في الوطْءِ، وعن ابن مسعودٍ قال: «لا يَنْظُرُ الله إلى رجلٍ نَظَرَ إلى فرجِ امرأةٍ وابْنَتِها» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنادٍ ضعيفٍ (٣)، ولأِنَّ ما تعلَّق بالوطء المباحِ تعلَّق بالمحظور؛ كوطْءِ الحائِضِ، ولأِنَّ النِّكاحَ يُفسِدُه الوطءُ بالشُّبهة، فأفْسَدَه (٤) الوطءُ الحرامُ كالإحرام.

وذَكَرَ في «المستوعب» و «المغْنِي» و «التَّرغيب»: ولو بوَطْءِ دُبرٍ، وقِيلَ: لَا.


(١) كتب في هامش (ظ): (المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم، والصهر بمعنى: المصاهرة، والصهر: من كان من أقارب الزوج، أو الزوجة، يقال: صهره وأصهره، إذا لصقه بالشيء، ومن اشتقاق الصهر بالقرابة؛ لما روت بنت النعمان قالت: كان رسول الله حين بنى مسجد قباء، يأتي بالحَجَر وقد صهره إلى بطنه - لصقه - فيضعه، فيأتي الرجل يريد أن يقله فلا يستطيع، حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. انتهى).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٦٠، بداية المجتهد ٣/ ٥٩، الوسيط ٥/ ١٠٦، الشرح الكبير ٢٠/ ٢٨٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٣٤)، والدارقطني (٣٦٨٢)، والبيهقي في الخلافيات (٤١٠٠)، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة عنه. قال الدارقطني: (ليث وحماد ضعيفان)، وضعفه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧٥.
(٤) في (ظ): وأفسده.