للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونَقَلَ بشرُ بن موسى (١): لا يُعجِبُنِي.

ونَقَلَ الميمونيُّ: إنَّما حرَّم الله الحَلالَ على ظاهِرِ الآية، والحَرامُ مُبايِنٌ للحَلال (٢).

(فَإِنْ كَانَتِ الْمَوْطُوءَةُ مَيْتَةً، أَوْ صَغِيرَةً) لا يُوطَأُ مِثلُها؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَنشُرُ الحُرمةَ؛ كالرَّضاع.

والثَّاني، وهو ظاهِرُ «الوجيز» وغَيره: أنَّه لا يَنشُرُها؛ لأِنَّ التَّحريمَ يتعلَّق باسْتِيفاءِ منفعةِ الوطءِ، وذلك يُبطِلُها.

وفي «المُذهب»: هو كنِكاحٍ، وفيه: بشبهة وجهان.

(وَإِنْ بَاشَرَ امْرَأَةً، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا)، أوْ قبَّلها، (أَوْ خَلَا بِهَا لِشَهْوَةٍ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وفيه مَسائِلُ:

الأولى: إذا باشَرَها دُونَ الفرج لشهوةٍ؛ فالأشْهَرُ: أنَّه لا يَنشُرُها، كما لو لم يكن لشهوةٍ، والثَّانية: بلى، وهو قَولُ ابنِ عمرَ، وابنِ عَمْرٍو (٣)؛ كالوطء، والفَرْقُ بَينَ الوطء وغيرِه ظاهِرٌ.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا باشَرَها دُونَ الفرج لغَيرِ شهوةٍ؛ أنَّه لا يَنشُرُ الحُرْمةَ، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٤).

الثَّانية: إذا نَظَرَ إلى فَرجِها لشهوةٍ؛ ظاهِرُ المذهب: أنَّه لا يَنشُرُها (٥)؛ كالنَّظَر إلى الوجه، والثَّانيةُ: يَنشُرُها في كلِّ مَوضِعٍ يَنشُرُها اللَّمْس، رُوِيَ عن


(١) هو: بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة، أبو علي الأسدي البغدادي، كان آباؤه من أهل البيوتات والفضل، كان ثقة أمينًا عاقلاً ذكيًّا، عنده عن الإمام أحمد مسائل صالحة، وكان الإمام أحمد يكرمه. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٢١.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢٣٨.
(٣) لم نقف عليهما، وسيأتي عنهما قريبًا فيما يتعلق بالنظر لشهوة.
(٤) ينظر: المغني ٧/ ١٢٠.
(٥) في (ق): لا ينشر.