للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جماعةٍ من الصَّحابة (١).

وعنه: لا فَرْقَ بَينَ النَّظَر إلى الفَرْج وإلى بقيَّةِ البَدَن، ذَكَرَها أبو الحُسَين، ونَقَلَه الميمونيُّ وابنُ هانِئٍ (٢)، منها أو منه إذا كان لشهوةٍ، والأصحُّ خِلافُه؛ فإنَّ غَيرَ الفرج لا يُقاسُ عليه.

وإنْ وَقَعَ ذلك من غَيرِ شهوةٍ؛ لم يَنشُرْها بغَيرِ خلافٍ فيه (٣)، وهذا فِيمَنْ بَلَغَتْ تِسْعَ سنينَ فما زاد، وعنه: وسبعٌ، إذا أصابَها حَرُمَتْ عليه أمُّها.

الثَّالثة: إذا خَلَا بها لشهوةٍ قَبْلَ الوَطْء؛ فرِوايَتانِ؛ إحداهما: وهي اخْتِيارُ القاضي وابنِ عَقِيلٍ، والمؤلِّفِ: لا يَنشُرُ (٤)؛ بِناءً على أنَّ النَّظَرَ كِنايَةٌ عن الدُّخول.

والثَّانية: بلى؛ لأِنَّه تعالى أطْلَقَ الدُّخولَ، وهو شامِلٌ للخلوة، والعُرْفُ على ذلك، يُقالُ: دَخَلَ بزوجته، إذا كان بَنَى بها وإنْ لم يَطَأْ، وأمَّا إذا فَعَلَتْ


(١) روي عن عمر : أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٤٠)، وابن أبي شيبة (١٦٢١٧)، وابن حزم في المحلى (٩/ ١٣٨)، عن مكحول: «أن عمر جرَّد جارية فنظر إليها، ثم نهى بعض ولده أن يقربها»، قال ابن حزم: (منقطع).
وروي عن ابن عمر : أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٢٦)، عن ابن عمر، قال: «أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه»، وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف.
وروي عن عبد الله بن عمرو : أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢١٩)، أنه جرَّد جارية له، ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: «إنها لا تحل لك»، في إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف.
وروي عن عامر بن ربيعة : أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٤١)، وسعيد بن منصور (٢١٨٨)، وابن أبي شيبة (١٦٢٢٠)، عن عبد الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة، أن عامر بن ربيعة نهاهما عن جارية له أن يقرباها، وقالا: «ما علمناه كان منه إليها إلا أن يكون اطلع منها مطلعة كره أن نطلعه»، وإسناده صحيح.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٢٠٤، الفروع ٨/ ٢٣٨٩.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ١٢١.
(٤) في (ق): لا تنشر.