وروي عن ابن عمر ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٢٦)، عن ابن عمر، قال: «أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه»، وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. وروي عن عبد الله بن عمرو ﵄: أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢١٩)، أنه جرَّد جارية له، ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: «إنها لا تحل لك»، في إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وروي عن عامر بن ربيعة ﵁: أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٤١)، وسعيد بن منصور (٢١٨٨)، وابن أبي شيبة (١٦٢٢٠)، عن عبد الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة، أن عامر بن ربيعة نهاهما عن جارية له أن يقرباها، وقالا: «ما علمناه كان منه إليها إلا أن يكون اطلع منها مطلعة كره أن نطلعه»، وإسناده صحيح. (٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٢٠٤، الفروع ٨/ ٢٣٨٩. (٣) ينظر: المغني ٧/ ١٢١. (٤) في (ق): لا تنشر.