للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هي ذلك؛ فالحُكْمُ كما ذَكَرَه.

(وَإِنْ تَلَوَّطَ بِغُلَامٍ؛ حَرُمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمُّ الآْخَرِ، وَابْنَتُهُ)؛ أيْ: يَحرُمُ بِوَطْءِ الغلام ما يَحرُم بِوَطْء المرأةِ، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّه وَطْءٌ في فَرْجٍ، فنَشَرَ الحُرْمةَ إلى مَنْ ذُكِرَ؛ كوطْء المرأة.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: هُوَ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ)، فيَكونُ في تحريم المصاهَرة؛ حكمَ المباشَرَة فِيمَا دُونَ الفَرْج لشهوةٍ؛ لكَونِه وطئًا في غير محلِّه، (وَهُوَ الصَّحِيحُ) عندَ المؤلِّف؛ لأِنَّه لَيسَ بمنصوصٍ على تحريمه، ولا يَصِحُّ قِياسُه على النِّساء؛ لأِنَّ وَطْأَها سببٌ للبعضة (٢)، ويُوجِبُ المهْرَ، ويُلحَقُ به النَّسبُ، وتصير المرأةُ به فِراشًا، قال ابن البَنَّاء وابنُ عَقِيلٍ: وكذا دَواعِيهِ.

والأوَّلُ هو المذهبُ.

(الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْمُلَاعَنَةُ تَحْرُمُ عَلَى الْمُلَاعِنِ) إذا لم يُكذِّبْ نفسَه، في قَولِ الجماهير؛ لقَول سهلِ بنِ سعدٍ: «مَضَت السُّنَّةُ في المتَلاعِنَينِ: أنْ يُفرَّق بَينَهما، لا يَجتَمِعانِ أبَدًا» رواه الجُوزَجانِيُّ (٣)،


(١) كتب في هامش (ظ): (أو بالغ).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ٢٠/ ٢٩٨ والممتع ٣/ ٥٩٠: للبضعية.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٥٠)، وأبو عوانة (٤٦٧٦)، والطبراني في الكبير (٥٦٨٤)، والدارقطني (٣٧٠٤)، وصححه أبو عوانة والألباني وقال: (إسناده على شرط مسلم)، لكن وقع خلاف في نسبة هذا القول هل هو للزهري أم لسهل بن سعد ، والذي عند البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢)، قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»، ومال الشافعي إلى صحة نسبته لكليهما، وأخرجه الدارقطني (٣٧٠٨) موقوفًا على علي ، وفي سنده عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال أحمد عنه: (ليس بشيء)، ورماه ابن معين بالكذب، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر (٣٧٠٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٥٣٥٨)، وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٥٩٥، الفتح ٩/ ٤٥٢، الإرواء ٧/ ١٨٨.