للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأباح القاضي وطءَ الأولى بعد اسْتِبْراء الثَّانية.

(وَعَنْهُ: لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ)، حكاها القاضي والشَّيخانِ معتَمِدَينِ في ذلك على روايةِ ابنِ منصورٍ، وسَأَلَه عن الجَمْع بَينَ الأختَينِ المملوكتَينِ تقول: إنَّه حرامٌ؟ قال: لا، ولكن يُنهَى عنه (١)، وامْتَنَعَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين من إثْبات ذلك روايةً (٢)، وهذا أَدَبٌ في الفتوى، كثيرًا ما يَستعْمِلُه السَّلفُ، لا يُطلِقون لفظَ التَّحريم، بل يَقولُون (٣): يُنهَى عنه.

فرعٌ: لو مَلَكَ أختَينِ مسلمةً ومجوسيَّةً؛ فله وَطْءُ المسلمة، ذَكَرَه في «التَّبصرة».

(وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ)، أوْ أعْتَقَ سُرِّيَّتَه، (ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا؛ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ)، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، قاله القاضي؛ لأِنَّ النِّكاحَ تصير المرأةُ به فراشًا، فلم يَجُزْ أنْ يَرِدَ (٤) على فِراش الأخت؛ كالوطء.

(وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَصِحُّ)، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه سببٌ يُستَباحُ به الوطءُ، فجاز أنْ يَرِدَ على وَطْءِ الأخت، ولا يُبِيحُ كالشِّراء.

(وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ)؛ لِئَلاَّ يكونَ جامِعًا ماءَه في رَحِم أختَينِ، ولا شكَّ أنَّ ملْكَ اليمين أقْوَى من النِّكاح، بدليلِ أنَّه لو اشْتَرَى


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٥٠.
(٢) قال شيخ الإسلام: (من قال عن أحمد رحمه الله تعالى، إنه قال: لا يحرم بل يكره؛ فقد غلط عليه، ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام، وأحمد رحمه الله تعالى إنما قال: لا أقول إنه حرام، ولكن ينهى عنه، وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص). ينظر: الإنصاف ٢٠/ ٣١٣.
(٣) في (ظ): يقول.
(٤) في (ق): ترد.