للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجتَه؛ انفسخ النِّكاحُ، ولو سُلِّم تساويهما، فسَبْقُ ملْكِ اليمين يعارِضُه (١).

وعنه: تحريمُهما حتَّى يُحرِّمَ إحداهما.

وكذا لو تزوَّجها بَعْدَ تحريمِ سُرِّيَّتِه، ثُمَّ رجعت السُّرِّيَّةُ إليه، لكِنَّ النِّكاحَ بحاله.

وإنْ أعْتَقَ سُرِّيَّتَه، ثُمَّ تزوَّج أختها في مدَّةِ اسْتِبرائها؛ ففي صحَّة العقد روايتانِ، وله نكاحُ أربعٍ سواها في الأصحِّ.

(فَإِنْ عَادَتْ إِلَى مِلْكِهِ؛ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى)؛ لأِنَّ الأولى عادت إلى الفِراش، فاجْتَمَعا فيه؛ فلم تُبَحْ واحدةٌ منهما قَبْلَ إخراجِ الأخرى عن الفراش.

تنبيهٌ: إذا وَطِئَ بشبهةٍ أوْ زِنًى؛ لم يَجُزْ في العدَّة أنْ يَنْكِحَ أختَها، ولو كانت زوجته، نَصَّ عليه (٢)، وفيه احتمالٌ.

وفي وَطْءِ أربعٍ غيرِها، أو العقد عليهنَّ؛ وجْهانِ.

ومَن وُطِئَتْ بشبهةٍ؛ حَرُمَ نِكاحُها في العِدَّة، وإنْ كان الواطِئُ في قياس المذهب.

وعنه: إنْ لَزِمَتْها (٣) عدَّةٌ من غَيرِه حرُمَ، وإلاَّ فلا، وهي أشْهَرُ.

وعنه: إنْ نَكَحَ مُعتَدَّةً من زَوجٍ بنكاحٍ فاسِدٍ أو وَطئ (٤)؛ حرُمتْ عليه أبدًا.

(وَلَا يَحِلُّ (٥) لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ)، أجمعَ أهلُ العلم على


(١) في (ظ): معارضه.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٣٥.
(٣) في (ظ): لزمتهما.
(٤) قوله: (أو وطئ) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ٢٥١، والإنصاف ٢٠/ ٣٤٣: ووطئ.
(٥) في (ظ): ولا يجوز.