للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا، إلاَّ ما رُوِيَ عن القاسم بن إبراهيمَ أنَّه أباح تسعًا (١)؛ لقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النِّسَاء: ٣]، والواو للجمع، ولأِنَّه مات عن تسعٍ، وهذا القَولُ خَرْقٌ للإجماع، وتَرْكٌ للسُّنَّة، فإنَّه قال لِغَيلانَ بنِ سَلَمةَ: «أمْسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرهنَّ» (٢)، و «أَمَرَ نَوفَلَ بنَ مُعاوِيةَ حِينَ أسْلَمَ على خمسٍ أنْ يُفارِقَ واحدةً منهنَّ»، رواهما الشَّافِعيُّ (٣)، فإذا مُنِعَ من الاِسْتِدامة زيادةً على أربعٍ؛ فالاِبْتِداءُ أَوْلَى، والواوُ أريدَ بها التَّمييزُ بَينَ (٤) الأشياء، كقوله تعالى: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ … ﴾ الآية [فَاطِر: ١]، لَيسَ لكلِّ مَلَكٍ منهم تسعةُ أجنحةٍ، والنَّبيُّ كان له أنْ يتزوَّجَ بأيِّ عددٍ شاء.


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٢، المغني ٧/ ٨٥.
والقاسم: هو ابن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي، أبو محمد، فقيه شاعر، من أئمة الزيدية، له رسائل في الإمامة والعدل والتوحيد وغير ذلك، توفي سنة ٢٤٦ هـ. ينظر: الأعلام للزركلي ٥/ ١٧١.
(٢) رواه الزهري واختلف عليه وصلاً وإرسالاً: فأخرجه الشافعي في مسنده (١١٩١)، وأحمد (٤٦٠٩)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، والدارقطني (٣٦٨٥)، والحاكم (٢٧٧٩)، من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر . وظاهر سنده الصِّحة. وخالفه مالك (٢/ ٥٨٦)، وعنه الشافعي (١١٩٢)، فرواه عن ابن شهاب مرسلاً. ورجّح ابن معين والبخاري ومسلم والرازيان والترمذي والدارقطني: الإرسال، وصحّح الوصل: الحاكم وابن القطان والبيهقي وابن حزم والألباني. قال الدارقطني: (ورواه يونس، عن الزهري: أنه بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، عن النبي ، مرسل، وقول يونس أشبهها بالصّواب)، ونحوه قاله الترمذي. ينظر: العلل الكبير (٢٨٣)، علل ابن أبي حاتم ٣/ ٧٠٦، العلل للدارقطني ١٣/ ١٢٣، الخلافيات ٦/ ٩٧، السنن الكبرى ٧/ ٢٩٤، بيان الوهم ٣/ ٤٩٥، البدر المنير ٧/ ٦٠٢، التلخيص الحبير ٣/ ٣٤٦، الإرواء ٦/ ٢٩١.
(٣) أخرجه الشافعي في الأمّ (٥/ ١٧٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٤٠٥٧)، وسنده ضعيف؛ شيخ الشافعي فيه مبهم، وعوف بن الحارث مقبول، ولا متابع له هنا. والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٦/ ٢٩٥.
(٤) في (ق): من.