(٢) ينظر: المحلى ٩/ ١١، الاستذكار ٥/ ٥١٢، والذي في المغني ٧/ ٨٥: (أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين، واختلفوا في إباحة الأربع). (٣) كذا في النسخ الخطية، وصوابه كما في المصادر: ابن عتيبة. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٤٤)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٨)، وابن حزم (٩/ ١١)، عن ليث بن أبي سليم، عن الحكم. وجعله في المحلى: عن «عطاء» مكان «الحكم». (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٢)، وسعيد بن منصور (١٢٧٧)، والشافعي في الأم (٥/ ٤٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٤٦٢)، والدارقطني (٣٨٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٥)، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر قال: «ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين»، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٠. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٣٣)، وابن أبي شيبة (١٦٠٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٧)، من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن عليٍّ قال: «لا ينكح العبد فوق اثنتين»، وإسناده منقطع. (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٣٥)، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب، سأل الناس: «كم يحل للعبد أن ينكح؟»، فقال عبد الرحمن بن عوف: «اثنتين». وأخرجه سعيد بن منصور (٧٨٦)، وابن أبي شيبة (١٦٠٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٩٦)، عن محمد بن سيرين بالقصة، بدون ذكر عبد الرحمن بن عوف، وفيه: فقام إليه رجل. وابن سيرين لم يدرك عمر ﵁.